القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
أهلا وسهلا بكم في منتدى القانون للجميع lawforall- استشارات للجميع.<br />الحق أفضل مدافع عن نفسه.<br />المنتدى يحوي العديد من المواشيع القانونية الغنية والمهمة..
<br />نرجو الاستمتاع والمشاركة بدون تسجيل.. وان رغبت بالتسجشل اذهب للتسجيل .. العدل والمساواة للجميع دون تمييز،
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
أهلا وسهلا بكم في منتدى القانون للجميع lawforall- استشارات للجميع.<br />الحق أفضل مدافع عن نفسه.<br />المنتدى يحوي العديد من المواشيع القانونية الغنية والمهمة..
<br />نرجو الاستمتاع والمشاركة بدون تسجيل.. وان رغبت بالتسجشل اذهب للتسجيل .. العدل والمساواة للجميع دون تمييز،
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية

هو منتدى يهدف إلى نشر الوعي القانوني.. ويهدف للإجابة عن جميع الاستشارات القانونية إن أمكن. منتدانا ينطلق من جنين بدولة فلسطين / في جـــــعبتنا العديد من المواضيع القادمة والجديــــدة................لا تتردد بطرح إقتراحاتك واسئلتك القانونية م. اياد جرار ..
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 النزيل ( الموقوف ) ما له و ما عليه وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 112
نقاط : 1337
تاريخ التسجيل : 02/03/2014
الموقع : eyadjarrar.lawyer@hotmail.com

النزيل ( الموقوف ) ما له و ما عليه وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني Empty
مُساهمةموضوع: النزيل ( الموقوف ) ما له و ما عليه وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني   النزيل ( الموقوف ) ما له و ما عليه وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني I_icon_minitime2014-03-04, 6:05 pm

في 29-04-2010
النزيل ( الموقوف ) ما له و ما عليه وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني
تحت تصنيف (قانون, قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

النزيل .. …النزيل ( الموقوف ) ما له و ما عليه وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني IMG_00791
ما له وما عليه .. …

وفق قانون رقم (6) لسنة1998 بشأن مراكز التأهيل والإصلاح الصادر بتاريخ 1/7/1998…

  1. 1. تعريف النزيل أو الموقوف.
  2. 2. الجهة المسموح لها توقيف المتهم والمدة المسموح لها التوقيف.
  3. 3. واجبات المتهم وحقوقه

أولاً: تعريف النزيل أو الموقوف:
هو كل شخص محبوس لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة أو موقوفاً تحت الحفظ القانوني أو أي شخص يحال إلى المركز تنفيذاً لإجراء حقوقي.
المتهم نوعان: الأول: وهو المتهم.
الثاني وهو المتهم الموقوف.
ثانياً: الجهة المسموح لها توقيف المتهم والمدة المسموح لها توقيفه إياها:
لقد أعطى القانون جهات معينة صلاحية توقيف المتهم دون غيرها فقد نصت المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 بأنه ” لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً “
أيضاً لا يجوز القبض على أي شخص بدون مذكرة قانونية صادرة عن جهة رسمية مختصة، وهناك استثناء عن هذه القاعدة نصت عليها المادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على ما يلي: “لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية:
[1] حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.
[2] إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.
[3] إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.”
كما ونصت المادة (30) من ذات القانون من أنه “لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى اقرب مركز شرطه، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه.”
وإنه في حالة قبض مأمور الضبط القضائي على أي شخص يجب عليه أن يسمع أقوال المقبوض عليه فوراً، فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال 24ساعة إلى وكيل النيابة المختصة وهذا ما نصت عليه أحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.
وقد أوضحت المادة (62) من ذات القانون وإن من حقوق المتهم الموقوف هو حقه في تقديم أي دفع أو طلب إلى وكيل النيابة وذلك أثناء التحقيق. والتي نصت على ما يلي “يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.” فعلى سبيل المثال لو طلب المتهم الموقوف شاهد دفاع يثبت أنه كان وقت الجريمة متواجداً عنده فيجب على النيابة العامة توفير هذا الشاهد له وسماع أقواله فوراً، وأيضاً من ضمن حقوق المتهم الممنوحة له ضمن (1)
القانون وضمن المادة (63) من ذات القانون أن من حقه تصوير أوراق التحقيق أو مستنداته. ومن حقه أيضاً الإستعانة بخبير إستشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على أوراق التحقيق، وهذا ما جاء في نص المادة (70) من ذات القانون.
وكذلك من ضمانات المتهم الموقوف ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وهذه المواد هي:
المادة95 والتي تنص انه: “يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها.”
المادة96 والتي تنص ما يلي: “[1] يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره أن من حقه الاستعانة بمحام، وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته.
[2] يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب.”

المادة 105 والتي تنص انه: “يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه.”
المادة107 وللتي تنص ما يلي: “[1] يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
[2] يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.”
والمادة108 والتي تنص على أنه: “يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون.”
والمادة 109 والتي تنص على ما يلي: “[1] تنفذ مذكرات الحضور والإحضار فورا، وتبقى مرعية الإجراء إلى حين تنفيذها.
[2] لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.”
وأيضاً المادة110 والتي تنص على أنه: “توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانونا بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل ما يلي:
[1] اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.
[2] الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام.
[3] عنوانه كاملاً و مدة التوقيف إن وجدت.”
وكذلك أيضاً من ضمانات المتهم ما نصت عليه المادة114 من ذات القانون والتي تقول على أنه: “إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجه، مع وضع الحراسة اللازمة عليه إذا رأى توقيفه.”
وإن مراحل توقيف المتهم هي:
أربعة وعشرون ساعة على ذمة الشرطة.
ثمانية وأربعون ساعة على ذمة النيابة العامة.
خمسة وأربعون يوماً على ذمة قاضي الصلح تقسم على ثلاث طلبات من قبل النيابة العامة.
خمسة وأربعون يوماً على ذمة محكمة البداية بطلب من عطوفة النائب العام المحترم أو أحد مساعديه .. على أن لا تزيد بمجموعها منذ بداية التوقيف على ستة أشهر بالجناية وثلاث أشهر بالجنحة.
ويجوز تقديم طلب من قبل النيابة العامة بتوقيف المتهم لحين إنتهاء إجراءات المحاكمة بعد إنهاء إجراءات الملف التحقيقي وإحالته للمحكمة المختصة.
وهذا ما نصت عليه المادة120 من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: “[1] لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
[2] لا يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة )1( أعلاه، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً.
[3] على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة.
[4] لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر و إلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
[5] لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.
وإنه أيضاً من ضمانات المتهم ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001
المادة 121: “لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.”
المادة123: “يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام.”
المادة124: “لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أن يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال بمحاميه بدون حضور أحد."
المادة125: "لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل ]السجون[ وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون. ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له أن يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر."
المادة126: "للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل ]السجون[ وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها."
المادة127: "لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز."
المادة128: "لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو النزيل بصفة غير قانونية، ويحرر محضراً بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ط
المادة129: "على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أو أماكن التوقيف أن يخضع لإجراءات إثبات هويته، وأخذ بضمات أصابعه، وتصويره وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته.”
وإنه أيضاً من ضمانات المتهم أنه تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه دون سواه وهذا ما نصت عليه المادة216 من ذات القانون.
وإنه أيضاً من ضمانات المتهم ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وهذه المواد هي:
المادة217: “للمتهم الحق في الصمت، ولا يفسر صمته أو امتناعه عن الإجابة بأنه اعتراف منه.”
المادة218: “لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه.”
وإنه من ضمانات المتهم الموقوف عند المحاكمة ما جاء في المواد التالية من ذات القانون وهي :
المادة237: “تجرى المحاكمة بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة.”
المادة239: “يتولى وكيل النيابة تلاوة التهم على المتهم في الجرائم الواردة في قرار الاتهام، ولا يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار الاتهام، وإلا كان ادعاؤه باطلاً.”
المادة240: “يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية، إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه.”
المادة241: “يجب أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني، وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها، والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني عليه، وأسماء الشهود.”
المادة243: “يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تعلمه بكل ما تم في غيبته من إجراءات.”
المادة244: “تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فان لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محامياً، مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين.”
وقد جاء في نصوص القوانين على أنه لا يقبل أي نزيل إلا بموجب مذكرة توقيف قانونية ويحظر إبقاؤه في مركز التوقيف بعد إنتهاء المدة المحددة لتوقيفه في المذكرة. ويجب قبل دخول أي نزيل إلى مركز التوقيف تفتيشه وضبط كل ما لديه ولا يجوز تفتيش النزيل الأنثى إلا بواسطة أنثى ويرتدي النزيل لباساً خاصاً بالمركز الموقوف فيه وهذا ما نصت عليه المادة 11 من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم 6 لسنة1998.
كما أنه يجب أن تنشأ في كل مركز إصلاح عيادة صحية وأن يكون فيها طبيب وعدد من الممرضين والمعدات الطبية اللازمة، ومهمة الطبيب مبينة في التالي:

  1. معاينة كل نزيل لدى دخوله مركز التوقيف وقبل الإفراج عنه، وتدوين ذلك في محاضر خاصة.
  2. الإشراف الصحي الدائم على النزلاء في حالة الإضراب
  3. العناية بصحة النزلاء.
  4. تفقد أماكن نوم النزلاء والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة المرضى منهم، وتحديد إما نقل النزيل إلى العيادة أو إلى المستشفى وهنا تحسب مدة وجود المريض في المستشفى من ضمن مدة العقوبة المقررة.

كذلك على مأمور مركز الإصلاح والتأهيل تبليغ أي مذكرة أو السماح للنزيل بالإطلاع على أي أوراق قضائية.
وللنزيل الحق في رفع أي شكوى أو تقديم أي طلب من خلال النموذج الخاص بذلك ويتم رفعه من خلال مأمور المركز. وكذلك يحظر على مأمور المركز أو من ينوب عنه أو أي عنصر أن يدخل إلى أي زنزانة بها أحد النزلاء ما لم يكن مصحوباً بموافقة له.
وإنه وحسب نص المادة 20 من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم 6 لسنة1998 يمنع على أفراد المديرية العامة حمل السلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل إلا في حالات محددة.
يجب فصل النزلاء الذكور عن النزلاء الإناث وكذلك الأحداث في أماكن خاصة لكل منهم، وكذلك يجب تصنيف النزلاء من حيث لهم سوابق أم لا من الجرائم الخطرة بحيث يتم توقيف ذوي الجرائم الخطرة لوحدهم والنزلاء المحكومين مع بعض والموقوفين مع بعضهم البعض.
ويجب أن تعامل النزيلة الحامل بمعاملة خاصة من تاريخ ظهور الحمل عليها إلى ما بعد ستين يوماً من الولادة من حيث التغذية أو أوقات النوم والرعاية الطبية، وفي حالة الولادة يسجل الطفل بأنه قد ولد في المستشفى وليس في السجن مراعاةً لمستقبله.
وأيضاً من حقوق النزلاء متابعة دراستهم وترتيب التعليم لمحو الأمية ومتابعة الدراسة الجامعية أو المدرسية شرط عدم الدوام وأيضاً لا يذكر في الشهادة أنه قد حصل عليها من خلال السجن.
كما ويجب وجود مكتبة عامة في كل مركز توقيف، ويجب عقد دورات ندوات تثقيفية وإرشادية وإلقاء المحاضرات الأخلاقية والدينية والتربوية.
وإن من حقوق النزلاء ما جاء في نص المادة 37 من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم 6 لسنة1998 ” راجع نص المادة من القانون”
وإن من حق النزيل المراسلة وإستلام الرسائل مع حق إدارة المركز الإطلاع على الرائل الصادرة والواردة.
كما وأنه يسمح للمحامي بزيارة النزيل على إنفراد بناءً على طلبه أو طلب النزيل.

تمت بحمد الله ……… مستشار قانوني / إياد جرار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eyadjarrar-lawyer.yoo7.com
 
النزيل ( الموقوف ) ما له و ما عليه وفق قانون مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطيني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000
» إضاءة قانونية –تعيين مكان الإختصاص للنظر بالجرائم المرتكبة وفــــق..: قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001
» قانون الإجراءات الجزائية رقم ] 3 [ لسنة 2001 م
» قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة ‏2001
» فهرست قانون العقوبات الساري في فلسطين رقم (16) لسنة 1960 مع تعديلاته

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية :: المكتبة :: أبحاث قانونية بقلمي-
انتقل الى: