القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
أهلا وسهلا بكم في منتدى القانون للجميع lawforall- استشارات للجميع.<br />الحق أفضل مدافع عن نفسه.<br />المنتدى يحوي العديد من المواشيع القانونية الغنية والمهمة..
<br />نرجو الاستمتاع والمشاركة بدون تسجيل.. وان رغبت بالتسجشل اذهب للتسجيل .. العدل والمساواة للجميع دون تمييز،
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
أهلا وسهلا بكم في منتدى القانون للجميع lawforall- استشارات للجميع.<br />الحق أفضل مدافع عن نفسه.<br />المنتدى يحوي العديد من المواشيع القانونية الغنية والمهمة..
<br />نرجو الاستمتاع والمشاركة بدون تسجيل.. وان رغبت بالتسجشل اذهب للتسجيل .. العدل والمساواة للجميع دون تمييز،
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية

هو منتدى يهدف إلى نشر الوعي القانوني.. ويهدف للإجابة عن جميع الاستشارات القانونية إن أمكن. منتدانا ينطلق من جنين بدولة فلسطين / في جـــــعبتنا العديد من المواضيع القادمة والجديــــدة................لا تتردد بطرح إقتراحاتك واسئلتك القانونية م. اياد جرار ..
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 احكام محكمة النقض المصرية فى اعمال حفظ المال الشائع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 112
نقاط : 1337
تاريخ التسجيل : 02/03/2014
الموقع : eyadjarrar.lawyer@hotmail.com

احكام محكمة النقض المصرية فى اعمال حفظ المال الشائع Empty
مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض المصرية فى اعمال حفظ المال الشائع   احكام محكمة النقض المصرية فى اعمال حفظ المال الشائع I_icon_minitime2014-03-25, 5:49 pm

احكام نقض فى اعمال حفظ المال الشائع


اعمال حفظ المال الشائع
=================================
الطعن رقم 0613 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1936
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 830 من القانون المدنى يدل على أن لكل شريك فى الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ ، لما كان ذلك و كانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التى يحق لكل شريك على الشيوع رفعها ، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقى الشركاء و من ثم فإذا رفعها منفرداً أحد الشركاء على الشيوع لرد بعض المال الشائع من يد مغتصبه فإنه يجوز أن يقضى لذلك الشريك بطلباته برد القدر المغتصب لكل المال الشائع .


=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 837
بتاريخ 16-06-1987
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع
فقرة رقم : 3
أعمال الحفظ المعنية بنص المادة 830 من القانون المدنى تتسع لرفع دعاوى الحدود و الحيازة و الإستحقاق و ما يلحق بها من طلبات الإزالة و التعويض .


=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1317
بتاريخ 15-12-1988
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع
فقرة رقم : 1
لئن كان من الأصول المقررة وفقاً لنص المادتين 830 ، 831 من القانون المدنى أن للشريك فى الشيوع منفرداً و دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى فى ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية ، و يلتزم جميع الشركاء فى ملكية المال الشائع بنفقات هذه الأعمال و تنقسم عليهم كل بقدر حصته فى الملكية ، إلا إنه إذ كان أحد الشركاء مستأثراً بالإنتفاع بالعقار المملوك على الشيوع فأصاب العقار التلف لسبب مرده خطأ هذا الشريك فإن مسئوليته عن تعويض ما حاق الشركاء الآخرين من ضرر تكون متحققة على أساس من قواعد المسئولية العقدية إن كان إنتفاعه بالعقار محكوماً بإتفاق إنعقد بينه و بين سائر الشركاء أو على سند من المسئولية التقصيرية إن إنتفى قيام العقد ، و التعويض إما أن يكون عينياً و هو الأصل و يصار إلى عوضه أى التعويض النقدى إن تعذر التعويض عيناً ، فإن أصلح الشريك الذى وقع منه الخطأ ما أصاب العقار من تلف فإن لا يعتبر عملاً من أعمال حفظ المال الشائع بل هو رفع الضرر عيناً عن المضرورين فلا يجوز له الرجوع بنفقات الإصلاح فى هذه الحالة على الشركاء فى الملكية الشائعة .


=================================
الطعن رقم 2210 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 623
بتاريخ 23-02-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فإذا إنفراد بوضع يده على جزء من هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له و لا يستطيع أحد الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الإنتفاع .


=================================
الطعن رقم 1997 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 844
بتاريخ 26-10-1989
الموضوع : المال الشائع
الموضوع الفرعي : اعمال حفظ المال الشائع
فقرة رقم : 1
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشتاع ، فإذا إنفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يعد غاصباً له و لا يستطيع أحد من الشركاء إنتزاع هذا الجزء منه بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الإنتفاع عن القدر الزائد .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eyadjarrar-lawyer.yoo7.com
 
احكام محكمة النقض المصرية فى اعمال حفظ المال الشائع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام محكمة النقض المصرية في ادارة المال الشائع
» احكام محكمة النقض المصرية في الايجارات
» احكام محكمة النقض المصرية فى اثر التسجيل فى نقل الملكية
» احكام محكمة النقض المصرية فى اثبات وضع اليد
» احكام محكمة النقض المصرية فى الحيازة فى المنقول

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية :: اجتهادات المحاكم :: قرارات محاكم مصرية-
انتقل الى: