Admin Admin
عدد المساهمات : 112 نقاط : 1337 تاريخ التسجيل : 02/03/2014 الموقع : eyadjarrar.lawyer@hotmail.com
| موضوع: إضاءة قانونية –تعيين مكان الإختصاص للنظر بالجرائم المرتكبة وفــــق..: قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 2014-03-16, 2:43 pm | |
| إضاءة قانونية –تعيين مكان الإختصاص للنظر بالجرائم المرتكبة وفــــق..: قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001تختص محاكم الصلح ومحاكم البداية في النظر بالجرائم بشكل عام.ويتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة، أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه.أما فيما يتعلق بالشروع بالجريمة فيتعين مكان الإختصاص بها في كا مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء بالتنفيذ.والشروع بالجريمة : هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.أما بخصوص الأفعال التي وقعت كلها أو بعضها في خارج فلسطين.. فمكان الإخصاص بها على النحو التالي:أولاً: في الجرائم التي وقعت كلها في الخارج:يتعين مكان الإختصاص في العاصمة القدس إذا توافر الشرطان التاليان:
- لم يكن لمرتكبها محل إقامة في فلسطين.
- لم يتم ضبطه في فلسطين.
فإن كان له محل إقامة في فلسطين، يتعين الإختصاص في محل إقامته، وإن تم ضبطه في فلسطين فالمكان الذي قبض عليه فيه هو مكان الإختصاص.ثانياً: في الجرائم التي وقعت بعض أفعالها في فلسطين.تختص المحاكم الفلسطينية بها، وكأنما إرتكب الفعل بكامله داخل نطاق إختصاص المحاكم الفلسطينية، ويتعين الإختصاص بالمكان الذي وقع فيه أحد أفعال الجرم داخل فلسطين، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه. | |
|