القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
أهلا وسهلا بكم في منتدى القانون للجميع lawforall- استشارات للجميع.<br />الحق أفضل مدافع عن نفسه.<br />المنتدى يحوي العديد من المواشيع القانونية الغنية والمهمة..
<br />نرجو الاستمتاع والمشاركة بدون تسجيل.. وان رغبت بالتسجشل اذهب للتسجيل .. العدل والمساواة للجميع دون تمييز،
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
أهلا وسهلا بكم في منتدى القانون للجميع lawforall- استشارات للجميع.<br />الحق أفضل مدافع عن نفسه.<br />المنتدى يحوي العديد من المواشيع القانونية الغنية والمهمة..
<br />نرجو الاستمتاع والمشاركة بدون تسجيل.. وان رغبت بالتسجشل اذهب للتسجيل .. العدل والمساواة للجميع دون تمييز،
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية

هو منتدى يهدف إلى نشر الوعي القانوني.. ويهدف للإجابة عن جميع الاستشارات القانونية إن أمكن. منتدانا ينطلق من جنين بدولة فلسطين / في جـــــعبتنا العديد من المواضيع القادمة والجديــــدة................لا تتردد بطرح إقتراحاتك واسئلتك القانونية م. اياد جرار ..
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الحكم الجنائى اركانة وشروط صحتة لغايات تنفيذه فى ضوء قضاء وقرارات محكمة النقض المصرية. تنفيذ الحكم الجزائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 112
نقاط : 1337
تاريخ التسجيل : 02/03/2014
الموقع : eyadjarrar.lawyer@hotmail.com

الحكم الجنائى اركانة وشروط صحتة لغايات تنفيذه فى ضوء قضاء وقرارات محكمة النقض المصرية. تنفيذ الحكم الجزائي Empty
مُساهمةموضوع: الحكم الجنائى اركانة وشروط صحتة لغايات تنفيذه فى ضوء قضاء وقرارات محكمة النقض المصرية. تنفيذ الحكم الجزائي   الحكم الجنائى اركانة وشروط صحتة لغايات تنفيذه فى ضوء قضاء وقرارات محكمة النقض المصرية. تنفيذ الحكم الجزائي I_icon_minitime2014-03-04, 3:25 pm

[rtl]حكـــم
(1)
حكم

أ ) إن القانون و إن أوجب ان يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن إصدره وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعنون لا يمارون فى أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً من رئيس الهيئة التى أصدرته ، فإن ما يثيرونه نعياً على الحكم فى هذا الصدد يكون غير معقول .

(
الطعن رقم 22427لسنة 67ق جلسة 2/1/2000)
(
ب) لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وانه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن منطوقه قد ذيل بما يفيد تاريخ صدوره ، وكان القانون لم يشترط إثبات هذا البيانات فى مكان معين ، فإن ما يثيره الطاعنون من قالة البطلان فى هذا الصدد لا يكون له محل .
(
الطعن رقم 6604 لسنة 61ق - جلسة 16/1/2000)
(
ج) إن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء وجوده قانوناً واعتباره معدوم الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال سواء فى تحصيله وقائع الدعوى أو فى أسبابه - على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه ، يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر فإنه يكون معيباً .
(
الطعن رقم 19642 لسنة 64ق - جلسة 24/1/2000)
(
ء) إن النص فى المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 241 لسنة 1980 على أن " كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع ذلك يحكم على الفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها " يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء المخطوفة فى الموضع الذى أخفاها فيه ، فإذا قام الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة المخطوفة بغير رضائها توافر فى حقه ظرف الاقتران ، ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل لصغر سن المخطوفة - كالحال فى الدعوى الماثلة - كما أن التحايل والإكراه فى جريمة الخطف وعدم الرضاء فى جناية الوقاع المنصوص عليها فى المادة سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف فى حق المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون ن وكانت جريمة الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
(
الطعن رقم 23765 لسنة 67ق- جلسة 17/1/2000)( [/rtl]

[rtl]

(2)
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة – أثر ذلك
لما كان ذلك ، وكانت المادة [310] من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وألا كان قاصرا ، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الواقعة واكتفي في بيان الدليل بالإحالة إلي محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله علي ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فأنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن ." [/rtl]
الطعن رقم 59 لسنة 68 ق جلسة 10 مارس 2003
 كل حكم بالإدانة لابد أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان
(طعن رقم 140 لسنة 62 ق)
أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
(طعن رقم 624 لسنة 62 ق)
المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمةالادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والا كان قاصرا
واذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على سرد ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر واكتفى فى بيان الدليل بالاحالة الى عريضة الدعوى والمستندات المقدمة من وكيل المدعى بالحقوق المدنية دون ان يكشف عن ماهية هذه المستندات او يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فانه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه
(الطعن رقم 4882 لسنة 65 ق جلسة 12/2/2001)
إن القانون أوجبي في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً
(طعن رقم 3257 لسنة 70 ق)
يتعين أن يشمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون – على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان ولم يورد واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر جمع الاستدلالات ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
طعن رقم 13608 لسنة 65 ق
الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك الآثار .
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )


[rtl]
(3)
وجوب اشتمال الحكم على أسبابه بخط واضح
ومن حيث إنه تبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه حرر بخط غير مقروء. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كن باطلاً، وكان الحكم المار ذكره قد خلا من أسباب يستطاع قراءتها والوقوف منها على مسوغات ما قضي به، فإنه يكون معيباً بالقصور
طعن رقم 24174 لسنة 61 ق[/rtl]

[rtl]
(4)
أركان الحكم الصحيح
كان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معته تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو ما يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها و كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبني عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يكون معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة المسندة إلى المتهمين ثابتة مما ورد بمحضر ضبط الواقعة وتحقيقات الشرطة والنيابة من أقوال المتهم وشهود الواقعة والتقارير الطبية دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة أو التهمة الثابتة في حقه على الرغم من أن الدعوى أقيمت على ثلاثة متهمين وخلص الحكم إلا إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام .
(
طعن رقم25168 لسنة 64 ق[/rtl]

[rtl]
(5)
شروط صحة الحكم
إن الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع أراء القضاة خلافاً لما تقتضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع أراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر في حكمها أنه صدر بإجماع أراء القضاة ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقتها قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لما مما هو ثابت فيه أن بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن دون حاجة لبحث كافة أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصروفات المدنية .
طعن رقم 17877 لسنة 64 ق[/rtl]

[rtl]
(6)
يجب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر تبين مدى صحة الحكم
أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. ولما كان الحكم في تدليله على ثبوت الواقعة قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم والوارد بمحضر الضبط من قيامه بسرقة الأشياء المبينة بالأوراق والمملوكة لجمعية المواساة الخيرية بالمنصورة، دون أن يحدد المتهم المقصود بهذه العبارة على الرغم أن الدعوى أقيمت ضد متهمين أربعة وخلص الحكم إلى إدانتهم مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن لما كان ذلك. وإن كان وجه الطعن يتصل بالمتهمين الآخرين فإنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الإستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم. ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره .
طعن رقم 242 لسنة 62 ق[/rtl]

[rtl]
(7)
التناقض بين أسباب الحكم وما ينتهي إليه منطوقة
يوجب نقضه
من حيث أنه لما كان البين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه . أنه بعد أن أورد مضمون محضر الضبط فيما أثبته محرره من أنه أثناء مروره على الأرض الزراعية المبينة بالمحضر شاهدها بدون زراعة رغم توافر مقومات الإنتاج لها وصلاحيتها للزراعة. ثم حصل الحكم بأسبابه من تقرير الخبير قوله " وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير المودع والمقدم في الدعوى والذي انتهى في نتيجته النهائية إلى أن الأرض المبينة بالمحضر محل الاتهام أرض بور صالحة للزراعة لتوفر مصدر الري والصرف لها وتقع داخل الكتلة السكنية . وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبير لأنها ترى أنه في محله . . . ومن ثم تأخذ به المحكمة وتقضي بموجبه " . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم من أسباب على نحو ما سلف يؤدي إلى إدانة المطعون ضده ثم خلص الحكم منها إلى براءته مما يشوب الحكم بالتناقض في التسبيب بين ما أورده بأسبابه وما انتهى إليه بمنطوقة مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(
طعن رقم 836 لسنة 65 ق)[/rtl]

[rtl]
( 8 )
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة
أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
طعن رقم 624 لسنة 62 ق[/rtl]

[rtl]
إن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي تم ضبطه وجرى تحريزه وهو ما صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناءاً على ذلك وإن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك والإصرار عليه في طلباته الختامية . ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها وكان التناقض في أقوال الشهود وتضاربهم في أقوالهم بفرض حدوثه لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه وإذا كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الأسباب التي أقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت مؤداها بما لا يحيدها عن معناها ويحرفها عن موضوعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني وإن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
طعن رقم 24278 لسنة 68 ق[/rtl]

[rtl]
(9)
وجوب شمول الحكم بالإدانة على وصف المحل موضوع الاتهام
يتعين أن يشمل الحكم بالإدانة طبقاً لأحكام ذلك القانون – على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان ولم يورد واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر جمع الاستدلالات ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة التي دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب
طعن رقم 13608 لسنة 65 ق[/rtl]

[rtl]
(10)
الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على الآثار المترتبة على ذلك
كل حكم بالإدانة لابد أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان قاصراً وباطلاً فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد مؤدى الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذي أنزل العقاب على الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان
طعن رقم 140 لسنة 62 ق[/rtl]

[rtl]
(11)
عدم توقيع رئيس المحكمة على الحكم – أثره
من المقرر في قضاء هذه المحكمة ومن الإطلاع على الحكم المطعون فيه إنه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته لما كان ذلك وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً وإذا كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته ولما كان الحكم المطعون فيه خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
طعن رقم 28640 لسنة 64 ق[/rtl]

[rtl]
(12)
خلو الحكم من بيان سن المجني عليه وهو ركن جوهري في الجريمة يصمه بالقصور في البيان
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه لم يبلغ من العمر ستة عشر سنة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليه والأساس الذي استند إليه في تحديد سنه مما يصمه الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
(
طعن رقم 4629 لسنة 64 ق جلسة 13/4/2003 )[/rtl]

[rtl]
(13)
شروط الحكم بالإدانة – أثر ذلك
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة إلى ما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر وأقام على ذلك قضائه بالإدانة دون أن يتحرى أوجه الإدانة وبين الأدلة التي استند إليها ويورد مؤداها، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
طعن رقم 9872 لسنة 61 ق[/rtl]

(14)
وجوب التزام الحكم الصادر في جريمة بلاغ كاذب لما فصل فيه الحكم الصادر في الواقعة محلها – إن لم يفعل كان معيباً والخطأ في تطبيق القانون
من المقرر أن الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع للبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ وكذبه فإن كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه الحكم الصادر في جنحة الضرب محل جريمة البلاغ الكاذب من ثبوت عدم صحة الاتهام المسند إلى الطاعنة أما وإنه لم يفعل فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
(
طعن رقم 8108 لسنة 66 ق جلسة الأحد 13/4/2003)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eyadjarrar-lawyer.yoo7.com
 
الحكم الجنائى اركانة وشروط صحتة لغايات تنفيذه فى ضوء قضاء وقرارات محكمة النقض المصرية. تنفيذ الحكم الجزائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض المصرية في الهبة
» أحكام محكمة النقض المصرية فى المقاصة
» احكام محكمة النقض المصرية في الايجارات
» أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الكفالة
» أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية :: اجتهادات المحاكم :: قرارات محاكم مصرية-
انتقل الى: