تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer
قرار بقانون رقم (6) للعام 2014 بشأن التأجير التمويلي نشر في العدد (107) من الجريدة الرسمية الفلسطينية بتاريخ 28/05/2014، ليصبح بذلك نافذ المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره،
ويعتبر صدور القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي من أهم الإنجازات في سبيل استكمال الأطر القانونية والرقابية الناظمة لقطاع التأجير التمويلي في فلسطين، حيث يعتبر صدوره حجر الزاوية في نمو وتقدم قطاع اقتصادي حيوي وواعد؛ ألا وهو قطاع التأجير التمويلي، والذي من المتوقع أن يلعب دور اقتصادي مهم وفعال كمصدر من مصادر التمويل المتوسط والطويل الأجل لدعم قاعدة الأصول الانتاجية وزيادة قدرة المنشأة الاقتصادية المحلية على المنافسة و مواكبة التطور، كما سيساهم في تسهيل التطور الاقتصادي من خلال زيادة التدفقات النقدية الموجهة للقطاعات المنتجة في الاقتصاد الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي ويحسن من ربحية المؤسسات ويخلق فرص العمل، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي.
ويعرف التأجير التمويلي أنه تمويل مبني على الأصل يستخدم لشراء الأصول الثابتة، وذلك من خلال قيام شركات التأجير التمويلي بشراء الأصول التي يختارها المستأجر من الموردين، ومن ثم توفير هذه الأصول المشتراة لاستخدام المستأجر لفترة زمنية محددة مقابل دفعات الايجار (الملكية الاقتصادية)، مع بقاء الملكية القانونية للأصل للمؤجر.
وسيساهم صدور هذا القرار بقانون في إيجاد الاطار القانوني الواضح والفعال الذي من شأنه تنظيم العلاقة بين اطراف عقد التأجير، حيث يوفر تعريفاً واضحاً للتأجير التمويلي يميزه عن غيره من الأدوات المالية أو عمليات الإيجار الاعتيادية، كما ويؤكد ويقر مبدأ الحرية التعاقدية والتي تعتبر أساس تحديد الحقوق والالتزامات بمضمون عقد التأجير التمويلي، ويمنح المستأجر حق الرجوع المباشر الى مورد العين المؤجرة، إضافةً إلى توضيح حدود مسؤولية المؤجر في مواجهة الغير في حال تعرضهم لضرر ناتج عن استخدام العين المؤجرة بحكم أن العين المؤجرة في حيازة المستأجر