القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
أهلا وسهلا بكم في منتدى القانون للجميع lawforall- استشارات للجميع.<br />الحق أفضل مدافع عن نفسه.<br />المنتدى يحوي العديد من المواشيع القانونية الغنية والمهمة..
<br />نرجو الاستمتاع والمشاركة بدون تسجيل.. وان رغبت بالتسجشل اذهب للتسجيل .. العدل والمساواة للجميع دون تمييز،
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
أهلا وسهلا بكم في منتدى القانون للجميع lawforall- استشارات للجميع.<br />الحق أفضل مدافع عن نفسه.<br />المنتدى يحوي العديد من المواشيع القانونية الغنية والمهمة..
<br />نرجو الاستمتاع والمشاركة بدون تسجيل.. وان رغبت بالتسجشل اذهب للتسجيل .. العدل والمساواة للجميع دون تمييز،
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية

هو منتدى يهدف إلى نشر الوعي القانوني.. ويهدف للإجابة عن جميع الاستشارات القانونية إن أمكن. منتدانا ينطلق من جنين بدولة فلسطين / في جـــــعبتنا العديد من المواضيع القادمة والجديــــدة................لا تتردد بطرح إقتراحاتك واسئلتك القانونية م. اياد جرار ..
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 قرار نقض رام الله 26/2009 .. لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 112
نقاط : 1337
تاريخ التسجيل : 02/03/2014
الموقع : eyadjarrar.lawyer@hotmail.com

التنفيذ - قرار نقض رام الله 26/2009 .. لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام Empty
مُساهمةموضوع: قرار نقض رام الله 26/2009 .. لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام   التنفيذ - قرار نقض رام الله 26/2009 .. لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام I_icon_minitime2014-05-05, 3:43 pm

قرار نقض رام الله 26/2009 .. لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام
نقض جزاء
رقم: 26/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
محتويات الحكم
الديباجة
الأسباب والوقائع
التسبيب
منطوق الحكم
الخاتمة

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، د.عثمان التكروري،فتحي أبو سرور، خليل الصياد.

الطاعــــــــــن: م، م، ش - حبلة / قلقيليه. وكيلته المحامية عزة المدموج / نابلس. المطعون ضده: النيابة العامة.





الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/3/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية الإستئنافية في الدعوى الإستئنافية رقم 41/2007 بتاريخ 30/12/2004 القاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
تتلخص أسباب الطعن في:
أولاً: أخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق القواعد العامة للاستئناف من حيث المدة لأن الأمر يتعلق بإشكال في التنفيذ.
ثانياً: أخطأت المحكمة الإستئنافية بقولها أن الطعن لا يوقف التنفيذ .
وطلبت وكيلة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وقبول الإشكال بوقف التنفيذ لعلة التقادم.

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ورد فيها أن القرار المطعون فيه موافق للأصول القانونية وأن أسباب الطعن لا تندرج ضمن أحكام المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية وطلب رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.




التسبيب
المحكـــــــــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع يستفاد من أوراق الدعوى وبعد الاطلاع عليها انه تمت إحالة الطاعن لمحاكمته بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لل مادة 421 ع لسنة 60 بدلالة الأمر(890) بقرار من مدعي عام قلقيلية بتاريخ 21/4/1998 في الدعوى الجزائية رقم 357/98 لدى محكمة صلح قلقيلية.
وبتاريخ 4/6/1998 أصدرت محكمة الصلح قرارها القاضي بإدانة الظنين بالتهمة المسندة إليه وحبسه مدة ستة أشهر مع الرسوم.
وبتاريخ 15/8/1998 قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع وذلك في الاستئناف رقم 765/1998.
وبتاريخ 7/10/1999 قررت محكمة الصلح إدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه وحبسه لمدة ستة أشهر مع الرسوم.
وبتاريخ 7/11/2000 قررت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف من حيث الشكل وبذلك أصبح الحكم نهائيا قابلا للتنفيذ.



منطوق الحكم
وحيث أن الطعن بالنقض ينصب على قرار محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المتعلق بالاستشكال في التنفيذ والصادر بتاريخ 30/12/2007 في الاستئناف رقم 41 لسنة 2007.
وحيث أن المادة (346) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001 قد حصرت الأحكام القابلة للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وحيث أن القانون قد رسم طريقا للسير في إشكالات التنفيذ المقدمة بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية في الباب الثالث من القانون المذكور في المواد من (420 – 424) وليس من بينها طريق الطعن بالنقض.
وحيث أن أسباب الطعن ليست من ضمن الأسباب الواردة في المادة (351) من القانون المذكور.
وحيث أن الطاعن يطلب وقف التنفيذ كما ورد في لائحة الطعن الأمر الذي يتعارض مع أحكام المادة (398) من ذات القانون التي لا ترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.

لهذه الأسبــــــــــاب
نقرر عدم قبول الطعن موضوعاً.






جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/6/2009



القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس



عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eyadjarrar-lawyer.yoo7.com
 
قرار نقض رام الله 26/2009 .. لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحكم الجنائى اركانة وشروط صحتة لغايات تنفيذه فى ضوء قضاء وقرارات محكمة النقض المصرية. تنفيذ الحكم الجزائي
» إضاءة قانونية : الاستئناف لدى قاضي التنفيذ
» قرار بقانون رقم (9) لسنة 2007م بشأن مكافحة غسل الأموال
» بعض المبادئ القانونية لمحكمة النقض الفلسطينية
» قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون المرور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية :: اجتهادات المحاكم :: قرارات محاكم فلسطينية-
انتقل الى: