قرار نقض رام الله 26/2009 .. لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام
نقض جزاء
رقم: 26/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
محتويات الحكم
الديباجة
الأسباب والوقائع
التسبيب
منطوق الحكم
الخاتمة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، د.عثمان التكروري،فتحي أبو سرور، خليل الصياد.
الطاعــــــــــن: م، م، ش - حبلة / قلقيليه. وكيلته المحامية عزة المدموج / نابلس. المطعون ضده: النيابة العامة.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/3/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية الإستئنافية في الدعوى الإستئنافية رقم 41/2007 بتاريخ 30/12/2004 القاضي برد الاستئناف شكلاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.
تتلخص أسباب الطعن في:
أولاً: أخطأت المحكمة الاستئنافية في تطبيق القواعد العامة للاستئناف من حيث المدة لأن الأمر يتعلق بإشكال في التنفيذ.
ثانياً: أخطأت المحكمة الإستئنافية بقولها أن الطعن لا يوقف التنفيذ .
وطلبت وكيلة الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وقبول الإشكال بوقف التنفيذ لعلة التقادم.
وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ورد فيها أن القرار المطعون فيه موافق للأصول القانونية وأن أسباب الطعن لا تندرج ضمن أحكام المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية وطلب رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكـــــــــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع يستفاد من أوراق الدعوى وبعد الاطلاع عليها انه تمت إحالة الطاعن لمحاكمته بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لل مادة 421 ع لسنة 60 بدلالة الأمر(890) بقرار من مدعي عام قلقيلية بتاريخ 21/4/1998 في الدعوى الجزائية رقم 357/98 لدى محكمة صلح قلقيلية.
وبتاريخ 4/6/1998 أصدرت محكمة الصلح قرارها القاضي بإدانة الظنين بالتهمة المسندة إليه وحبسه مدة ستة أشهر مع الرسوم.
وبتاريخ 15/8/1998 قررت محكمة الاستئناف فسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع وذلك في الاستئناف رقم 765/1998.
وبتاريخ 7/10/1999 قررت محكمة الصلح إدانة الطاعن بالتهمة المسندة إليه وحبسه لمدة ستة أشهر مع الرسوم.
وبتاريخ 7/11/2000 قررت محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف من حيث الشكل وبذلك أصبح الحكم نهائيا قابلا للتنفيذ.
منطوق الحكم
وحيث أن الطعن بالنقض ينصب على قرار محكمة بداية قلقيلية بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المتعلق بالاستشكال في التنفيذ والصادر بتاريخ 30/12/2007 في الاستئناف رقم 41 لسنة 2007.
وحيث أن المادة (346) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001 قد حصرت الأحكام القابلة للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وحيث أن القانون قد رسم طريقا للسير في إشكالات التنفيذ المقدمة بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية في الباب الثالث من القانون المذكور في المواد من (420 – 424) وليس من بينها طريق الطعن بالنقض.
وحيث أن أسباب الطعن ليست من ضمن الأسباب الواردة في المادة (351) من القانون المذكور.
وحيث أن الطاعن يطلب وقف التنفيذ كما ورد في لائحة الطعن الأمر الذي يتعارض مع أحكام المادة (398) من ذات القانون التي لا ترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
لهذه الأسبــــــــــاب
نقرر عدم قبول الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)