القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
أهلا وسهلا بكم في منتدى القانون للجميع lawforall- استشارات للجميع.<br />الحق أفضل مدافع عن نفسه.<br />المنتدى يحوي العديد من المواشيع القانونية الغنية والمهمة..
<br />نرجو الاستمتاع والمشاركة بدون تسجيل.. وان رغبت بالتسجشل اذهب للتسجيل .. العدل والمساواة للجميع دون تمييز،
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
أهلا وسهلا بكم في منتدى القانون للجميع lawforall- استشارات للجميع.<br />الحق أفضل مدافع عن نفسه.<br />المنتدى يحوي العديد من المواشيع القانونية الغنية والمهمة..
<br />نرجو الاستمتاع والمشاركة بدون تسجيل.. وان رغبت بالتسجشل اذهب للتسجيل .. العدل والمساواة للجميع دون تمييز،
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية

هو منتدى يهدف إلى نشر الوعي القانوني.. ويهدف للإجابة عن جميع الاستشارات القانونية إن أمكن. منتدانا ينطلق من جنين بدولة فلسطين / في جـــــعبتنا العديد من المواضيع القادمة والجديــــدة................لا تتردد بطرح إقتراحاتك واسئلتك القانونية م. اياد جرار ..
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 112
نقاط : 1337
تاريخ التسجيل : 02/03/2014
الموقع : eyadjarrar.lawyer@hotmail.com

الوكالة - أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة   الوكالة - أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة I_icon_minitime2014-03-25, 5:22 pm

أحكام نقض فى عقد الوكالة

اثبات الوكالة
=================================
الطعن رقم 0141 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة
فقرة رقم : 2
مجرد حضور المحامى بصفته وكيلا بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون هذا الخصم الحاضر قد قوضى بهذه الصفات ، ذلك لأن المحامى لايمثل الا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة [ م 82 مرافعات ] . و إذن فمتى كان التوكيل الصادر إلى المحامى قد صدر له من أحد خصوم الدعوى عن نفسه و بصفته وكيلا عن زوجته المختصمة فى نفس الدعوى ، و كان المحامى إذ حضر بالجلسة لم يستعمل هذا التوكيل إلا فى خصوص نيابته عن الزوج ، فانه لا يسوغ القول بان أثر حضور المحامى عن هذا الخصم ينسحب إلى زوجته لمجرد أن سند التوكيل الصادر له من الزوج أثبت نيابته عنه كان يبيح له أن يمثلها .

( الطعن رقم 141 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/11 )
=================================
الطعن رقم 0064 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 176
بتاريخ 28-02-1957
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم قد استند فى إثبات الوكالة فى التأجير إلى إقرارات الموكل سواء فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أو فى شكوى إدارية وإلى أقوال الوكيل فى شكوى إدارية من أنه استأجر ماكينه لحساب الموكل فإن هذا الإستناد لامخالفة فيه للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمناً من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها .


=================================
الطعن رقم 0372 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة
فقرة رقم : 2
وكالة الزوج عن زوجته لا تستخلص ضمناً من مجرد قيام رابطة الزوجية .


=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة
فقرة رقم : 4
ثبوت علاقة الزوجية لا يكفى بمجرده للقول بقيام وكالة ضمنية بين الزوج وزوجته .


=================================
الطعن رقم 0572 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 32
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة
فقرة رقم : 2
لتقرير ما إذا كانت آثار العقد تنصرف إلى الأصيل أو لا تنصرف يتعين بحث العلاقة بينه و بين من أدعى الوكالة عنه و أبرم العقد و من ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع فى إعتمادها على عقد العمل المبرم بين مورث المطعون ضدها الأولى و بين المطعون ضده الثاني فى نفى قيام وكالة بينهما . و لا يجدى الطاعنة " المتعاقد الآخر " القول بأنها لم تكن طرفا فى عقد العمل المشار إليه و لم تعلم به . إذ كان عليها أن تتحرى صفة من تعاقد معها و حدود تلك الصفة و لها فى سبيل ذلك الإطلاع على السند الذى يحدد علاقته بمن إدعى الوكالة عنه فإن قصرت فى ذلك فعليها تبعة التقصير .


=================================
الطعن رقم 0288 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1340
بتاريخ 31-12-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة
فقرة رقم : 1
أذا إستند الحكم فى إثبات الوكالة إلى إقرارات الموكل فى دعوى جنائية و دفاعه فى دعوى أخرى ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمنا من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها .


=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1678
بتاريخ 15-11-1977
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - " 1 " أنه لا يجوز أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله لأن فى ذلك تجاوزاً فى الإستدلال ضار بحقوق الناس ، فإذا بأشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن مأمورية الضرائب أخطرت الطاعن بصافى أرباحه عن عام 1949 بالنموذج 6 مكرر ضريبة عامة على عنوانه بفرنسا بتاريخ 1955/9/26 و قد تسلمه الطاعن فى 1955/11/9 و طعن محاميه على هذا التقرير أمام لجنة الطعن بتاريخ 1955/12/7 بوصفه وكيلاً رسمياً عنه ، و أن التوكيل الصادر من الطاعن لمحاميه مصدق عليه بتاريخ 1955/5/8 و أودع أصله مصلحة الشهر العقارى بالقاهرة بموجب محضر الإيداع الرسمى رقم 5152 لسنة 1956 توثيق القاهرة كما خلت الأوراق من وجود منازعة من الطاعن على وكالة محاميه فإن الطعن يعد مرفوعاً فى الميعاد المقرر قانوناً ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستنداً إلى أن طعن المحامى فى تقدير اللجنة كان فى 1955/12/7 و أن التصديق على الوكالة تم فى تاريخ لاحق لذلك مما يجعل الطعن مقدم من غير ذى صفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 338 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581
بتاريخ 28-02-1984
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة
فقرة رقم : 3
إستخلاص الحكم المطعون فيه من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى و وقائعها و لها أصلها الثابت بالأوراق و من شأنها أن تؤدى فى مجموعها إلى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث بإعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لإثبات قيامها - كان النعى عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 1644 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 565
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة
فقرة رقم : 1
من المقررفى قضاء هذه المحكمة أن مباشرة المحامى للإجراءات نيابة عن موكله لا يستلزم حصوله على سند بالوكالة قبل مباشرته للإجراء ما لم ينص القانون على غير ذلك - لما كان ما تقدم و المشرع لم يتطلب أن يكون المحامى الموقع على إنذار الشفعة مفوضاً تفويضاً خاصاً بالتصرف أو موكلاً فى ذلك بتوكيل سابق .


=================================
الطعن رقم 2083 لسنة 53 مكتب فنى 41 صفحة رقم 290
بتاريخ 29-01-1990
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة
فقرة رقم : 1
ثبوت الوكالة الإتفاقية أمر موضوعى يتوقف على فهم المحكمة للواقعة متى كانا إستخلاصها سائغاً و له سنده من أوراق الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0082 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 655
بتاريخ 03-05-1945
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثبات الوكالة
فقرة رقم : 1
إذا طولب المدعى عليهم بريع أطيان مدعى وضع يدهم عليها ، و بنيت المطالبة على ورقة صادرة من أحدهم تعهد فيها عن نفسة و بصفته وكيلاً عن إخوته الباقين بإلتزامهم للمدعى عليهم بريع ما زاد على نصيبهم من الأطيان المتفق بموجب هذه الورقة على إختصاصهم بها مؤقتاً حتى تتم القسمة القضائية بين الجميع ، و كان سائر المدعى عليهم لم ينكروا هذه الوكالة و لم ينازعوا فيها فى أى دور من أدوار التقاضى ، و قصروا دفاعهم على أن شقيقهم " الوكيل " هو واضع اليد دونهم ، فإستخلصت المحكمة من ذلك أنهم مسلمون بالوكالة و لم تطلب ورقة التوكيل بل قضت فى الدعوى على أساس الإلتزام الثابت عليهم بموجب تلك الورقة ، فحكمها هذا لا مخالفة فيه للقانون و لا إخلال بحق الدفاع و لا قصور فى التسبيب .

( الطعن رقم 82 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/3 )


=================================
اثر الرجوع فى الوكالة
=================================
الطعن رقم 0226 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1399
بتاريخ 08-06-1977
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر الرجوع فى الوكالة
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت بالتوكيل - الذى باشر بموجبه المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من - مدير إدارة المراقبة و مدير إدارة قضايا البنك - بصفتهما نائبين عن البنك العقارى المصرى عن نفسه و بصفته مصفياً لبنك الأراضى - الطاعن - و ذلك بناء على السلطات المخولة لهما بموجب القرار الصادر من مجلس إدارة البنك و المرفق بمحضر الإيداع الموثق ، و البين من هذا المحضر أن رئيس مجلس الإدارة السابق قد فوضهما فى تمثيل البنك أمام القضاء و الإذن لهما فى توكيل المحامين فى الطعن بالنقض و ذلك إعمالاً لحقه المخول له بنص المادة 23 من القانون 32 لسنة 1966 فى تفويض مدير أو أكثر فى بعض إختصاصاته ، و لما كان هذا التوكيل قد صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس الإدارة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة فى مرحلة لاحقة لصدور ذلك التوكيل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يؤثر فى صحته و لا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بطريق النقض ، و لا ينال أيضاً من صحة هذا التوكيل إدماج بنك الائتمان العقارى فى البنك الطاعن إذ أن مؤدى هذا الإندماج هو إنقضاء البنك المندمج و بقاء البنك الدامج " الطاعن " محتفظاً بشخصيته و كيانه ، فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً يكون فى غير محله .

اثر تصرف الوكيل
=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1284
بتاريخ 18-12-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر تصرف الوكيل
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة - المتضمن عقد بيع - دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده فى هذا التصرف ، فإن إستخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيبا لا تؤدى إليه عبارات ذلك الحضر . و لا يغير وجه الرأى كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده ، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا إليهم ما دام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم .

( الطعن رقم 211 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/18 )

=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر تصرف الوكيل
فقرة رقم : 8
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتأييد الحكم الإبتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول للعقار محل النزاع محمولاً فى أسبابه على مجرد القول بثبوت الوكالة المستترة للزوجة الطاعنة فيما أبرمته من عقد شراء الأرض و ما إتخذته من إجراءات البناء عليها و أن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى إجراء إذ لا يحتاج لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه إلى تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية ، و كان هذان الذى أقام عليه الحكم قضاءه فى هذا الخصوص ينطبق على واقعة الدعوى إذ هو يصدق على حالة ما إذا تم تسجيله البيع الصادر للوكيل المغير إسمه فتكون الملكية قد خرجت من ذمة البائع و هى و إن إنتقلت إلى الوكيل فى الظاهر إلا أن إنتقالها فى الحقيقة يعتبر لحساب الأصيل فيصبح فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى صدور تصرف جديد من هذا الأخير ينقل به الملكية إليه ، و إذ كان الثابت من مدونات الحكم أن عقد البيع الذى تعلق بعقار لم يسجل بعد فلا تكون ملكية المبيع قد إنتقلت إلى الزوجة الطاعنة التى أبرمته بطريق الوكالة المستترة بل هى لا تزال باقية على ذمة الشركة المطعون ضدها الثانية بائعة العقار و يكون ما إنصرف إلى الأصيل المطعون ضده الأول هى الحقوق الشخصية وليدة عقد البيع الذى لم يسجل ، و هذا العقد غير المسجل لا يترتب عليه أيضاً تملك المطعون ضده الأول لما أقامه على الأرض المبيعة من مبان ذلك أن حق القرار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حق عينى من قبيل الملكية فلا ينشأ و لا ينتقل وفقاً لنص المادة التاسعة من قانون الشهر العقارى إلا بالتسجيل ، أما قبل تسجيل سند المشترى البانى فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الإلتصاق نظير تعويض المشترى عنها تطبيقاً للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 925 من القانون المدنى، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت ملكية المطعون ضده الأول رغم عدم توافر السبب القانونى المؤدى إلى التملك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 648 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/24 )
=================================
الطعن رقم 1257 لسنة 51 مكتب فنى 38 صفحة رقم 618
بتاريخ 26-04-1987
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر تصرف الوكيل
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو بأعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على سواء و هى و إن إقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف الجارى .

( الطعن رقم 1257 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/4/26 )
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 264
بتاريخ 17-02-1944
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر تصرف الوكيل
فقرة رقم : 1
إذا قضت المحكمة بأن تصرف الوكيل كان فى حدود التوكيل و أن التوكيل يبيح له الإنفراد بالتصرف ، و بنت ذلك على تفسيرها عقد الوكالة ، و إعتمدت فى هذا التفسير على عبارة التوكيل و على قصد المتعاقدين المستفاد من الوقائع و الملابسات التى إتصلت بتصرف الوكيل ، و كان ما إنتهت إليه متسقاً مع الوقائع التى إستندت إليها و غير متنافر مع عقد الوكالة ، فذلك من شأنها و لا معقب عليها فيه لمحكمة النقض .


اثر تعاقد الوكيل بإسمه
=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1107
بتاريخ 20-11-1973
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر تعاقد الوكيل بإسمه
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 106 من القانون المدنى أنه متى تعاقد الوكيل مع الغير بإسمه هو دون أن يفصح عن صفته فإن أثار العقد تنصرف إلى الوكيل فى علاقته بالغير إلا إذا أثبت توافر الإستثنائين المشار إليهما فى المادة المذكورة ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على أن المطعون عليه إنما تعاقد مع الطاعن بإسمه شخصياً و سلم إليه المبلغ موضوع النزاع بهذه الصفة ، و أنه لم يقم دليل من الأوراق على أنه دفعه بوصفه وكيلاً عن الشركة ، مما مؤداه أن الدعوى لم يتوافر فيها أحد الإستثنائين السالفين الأمر الذى لم يكن محل نعى من الطاعن فإن الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .


=================================
الطعن رقم 0063 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 131
بتاريخ 15-04-1943
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر تعاقد الوكيل بإسمه
فقرة رقم : 3
إن الوكيل إذا تعامل بإسمه مع الغير فهذا بمقتضى حكم القانون لا يغير من علاقته مع الموكل ، فتعتبر الصفقة قد تمت لحساب الموكل . و كل ما فى الأمر أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزماً قبل الغير الذى تعامل معه . فإذا دفع الموكل بأن التكليف الصادر منه لوكيله بأن يشترى عقاراً قد بطل بشراء هذا الوكيل القدر بإسمه ، و لكن إستخلصت المحكمة من وقائع الدعوى ، إستخلاصاً تؤدى إليه المقدمات التى أوردتها ، أن الوكيل حين حرر عقد الشراء بإسمه إنما كان يقوم بتنفيذ الوكالة ، و حكمت بناء على ذلك بإلزام الموكل بدفع الثمن إلى الوكيل مقابل نقل تكليف المشترى من إسمه إلى إسم الموكل فلا يصح النعى عليها فى ذلك .

( الطعن رقم 63 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/15 )
اثر تعاقد الوكيل عن موكله
=================================
الطعن رقم 0277 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 2016
بتاريخ 29-12-1966
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر تعاقد الوكيل عن موكله
فقرة رقم : 1
إذا كانت الجمعية التعاونية لبناء المساكن لم تعلن - وقت إبرامها عقد المقاولة - أنها تتعاقد مع المقاول نيابة عن أعضائها و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية بينها و بينهم فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول دعوى أحد أعضاء الجمعية قبل المقاول لرفعها من غير ذى صفة ، على أن العقد قد أبرم فى حدود نيابة الجمعية عن أعضائها و أن ما نشأ عنه من حقوق و إلتزامات يضاف إليهم فإنه سيكون قد إستخلص من العقد ما لا يمكن أن يؤدى إليه مدلول عباراته و قد جره ذلك إلى خطئه فى تكييف العلاقة القانونية بين الجمعية و أعضائها فيما يختص بهذا التعاقد و الخطأ فى ترتيب آثار العقد .

اثر حيازة الوكيل لعقارات الاصيل
=================================
الطعن رقم 0235 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 792
بتاريخ 06-06-1963
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر حيازة الوكيل لعقارات الاصيل
فقرة رقم : 1
حيازة الوكيل لعقارات موكله التى تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل طالما أن الوكيل لم يدع أنه غير صفة حيازته بما تتغير به قانونا ، و من ثم يعتبر الأصيل مستمرا فى وضع يده مدة حيازة الوكيل وتحسب له هذه المدة فى التقادم المكسب السارى لمصلحته . و إذ كان مجرد ثبوت أن الوكيل عن مورث الطاعنين ـ إبان وضع يده على عقار موكله ـ كان وكيلا أيضا عن المطعون عليه الذى ينازعهم فى ملكية هذا العقار ، ليس من شأنه أن يؤدى بذاته إلى إسقاط مدة حيازة الوكيل للعقار محل النزاع نيابة عن مورث الطاعنين من مدة التقادم السارى لمصلحة هذا المورث ، بل لا يكون هذا الإسقاط إلا إذا شاب حيازة المورث للعقار بوساطة وكيله عيب من العيوب التى تفقدها أثرها فى كسب الملكية بالتقادم و هى الاكراه و الخفاء و اللبس أو الغموض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يكشف عن قيام أحد هذه العيوب حين رفض طلب الطاعنين الاحالة إلى التحقيق لإثبات تملكهم العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة يكون قد انطوى على قصور و خطأ فى القانون .

( الطعن رقم 235 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/6 )

اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 05-04-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم إذ قرر بأن الوكيل قد تجاوز حدود التوكيل قد أقام ذلك على استخلاص موضوعى سائغ ، فلا رقابة لمحكمة النقض عليه .

( الطعن رقم 255 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 391
بتاريخ 12-05-1960
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 2
خروج الوكيل عن حدود وكالته فى تعاقد سابق لا يلزم منه إعتبار تصرف آخر لاحق حاصل من الوكيل للطاعنين نافذا فى حق الموكل ما دام أن هذا التصرف كان صادرا من وكيل خارج حدود الوكالة إذ هو لا ينفذ فى حقه إلا بإجازة ذات التصرف .


=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 391
بتاريخ 12-05-1960
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 3
السبب الصحيح هو السند الذى يصدر من شخص لا يكون مالكا للشىء أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان الثابت أن عقد البيع الصادر للطاعنين - إنما صدر لهما من وكيل عن المالك للأطيان المبيعه فإنه لا يتأتى فى هذا المقام الإستناد إلى وجود سبب صحيح و إنما يتعين فى هذا المجال إعمال ما تقتضى به الأحكام الخاصة بالنيابة فى التعاقد و بآثار الوكالة فيما تقرره هذه الأحكام من أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة و من أنه إذا خرج عن حدودها و أبرم عقد بأسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و إلتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا اجاز التصرف


=================================
الطعن رقم 0628 لسنة 25 مكتب فنى 12 صفحة رقم 154
بتاريخ 16-02-1961
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 1
مؤدى أحكام المادتين 512 و 525 من القانون المدنى القديم أن مايبرمه الوكيل فى حدود الوكالة يضاف إلى الأصيل و أن الوكيل ملزم بأن يقدم لموكله حساباً شاملا و أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ، فإذا كان الثابت أن المورث إذ أبرم عقد البيع الابتدائى بالنسبة لحصة موكلته المطعون عليها الاولى إلتزم فىهذا العقد بسداد الدين المضمون بحق الامتياز على تلك الحصة - و كان إلتزامه هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع - فإن قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلى موكله وتنصرف إليها آثاره ، و من ثم لا يكون فى حالة قبضة الثمن و سداده الدين الممتاز مدينا لموكلته بما قبض دائناً لها بما دفع و إنما يقتصر التزامه على يقدم لها حساب وكالته و أن يؤدى إليها ما تسفر عنه أعماله . و إذا كان دفاع الطاعنين قد قام أمام محكمة الاستئناف على هذا الأساس متمسكين بطلب إستنزال ما سدده مورثهم عن المطعون عليها إلى الدائن من أصل ثمن الأطيان التى باعها بوكالته عنها و التى كانت محملة بهذا الدين ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الدفاع قولاً منه إنه يقوم على الدفع بالمقاصة القانونية بين الدين المدعى بالوفاء به و الدين الذى تطالب به المطعون عليها فإنه يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 628 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/2/16 )

=================================

الطعن رقم 0459 لسنة 26 مكتب فنى 14 صفحة رقم 579
بتاريخ 25-04-1963
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 12
عدم إفصاح الوكيل عن صفته فى العقود التى يبرمها مع الغير لحساب الموكل لايؤدى بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل ـ و كل ما يترتب على ذلك من أثر هو أن الوكيل فى هذه الحالة هو الذى يكون ملزما قبل الغير الذى تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتما أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذى تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال فى الوكالة الظاهرة .

( الطعنان رقما 459 و471 سنة 26 ق ، جلسة 1963/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0162 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 648
بتاريخ 06-04-1972
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 1
تصرف الوكيل الذى يجاوز حدود وكالته الخاصة لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .


=================================
الطعن رقم 0273 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 886
بتاريخ 07-04-1976
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 4
لئن كان الأصل وفقاً للمادة 105 من القانون المدنى أن ما يبرمه الوكيل فى حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش ، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للأضرار بحقوق موكله ، فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل . و إذ كان البين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه لأسبابه أنه إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شهود المطعون عليه الأول أن عقدى الإيجار سنة الطاعن الأول صدرا فى ظروف مريبة و فى غير مواعيد تحديد عقود إيجار الأراضى الزراعية ، و أن الطاعن الثانى لم يبرزهما إلا بعد أن دب الخلاف بينه و بين المطعون عليه الأول ، و إتخذ من عدم إشارة الطاعن الثانى فى الإنذار الموجه منه إلى هذين العقدين قرينة على إصطناعهما و كانت هذه الأسباب سائغة و مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم من عقدى الإيجار قد حررا بطريق الغش و التواطؤ ، و كان الحكم إذ تحدث عن صورية عقدى الإيجار الصادرين إلى الطاعن الأول من شقيقه - الطاعن الثانى - بوصفه وكيلاً عن المطعون عليه الأول مستنداً إلى القرائن التى إستظهرها إنما قصد التدليسية المبنية على الغش و التواطؤ بين طرفى العقد إضراراً بالموكل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .

( الطعن رقم 273 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/4/7 )

=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510
بتاريخ 21-06-1978
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 2
تختلف سعة الوكالة بأختلاف الصيغة التى يفرغ فيها التوكيل و مؤدى نص المادة 702 من القانون المدنى أن الوكالة الخاصة تحدد بعمل أو أعمال قانونية معينة و ترد على أعمال التصرف و أعمال الإدارة على السواء و هى و إن أقتصرت على عمل معين فهى تشمل كذلك توابعه و لوازمه الضرورية وفقاً لطبيعة الأشياء و العرف السارى ، و تحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع بما له من السلطة فى تعرف حقيقة ما أراده العاقدان مستعيناً بعبارة التوكيل و بظروف الدعوى و ملابساتها طالما كان الإستخلاص سائغاً .


=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1510
بتاريخ 21-06-1978
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 3
إاذ كان البين من مطالعة التوكيل الصادر من المستأجرة الأصلية إلى المطعون عليه الثانى أنه توكيل رسمى عام تضمن توكيلاً خاصاً مضافاً إليه فى " البيع و الشراء فيما يتعلق بالمنقولات و كل ما هو منقول و ثابت و التوقيع على عقد البيع الإبتدائى وقبض الثمن " فإن نطاق هذه الوكالة الخاصة يتسع لتصرف المطعون عليه الثانى فى التنازل عن حق الإيجار باعتباره بيعاً لمنقول .


=================================
الطعن رقم 0969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762
بتاريخ 15-03-1978
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 1
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحاً فى تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل و الملابسات التى حرر فيها . لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله و التصرف فيها و أنه و كلها فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فأن صدور التوكيل فى الخارج و من شخص غير مصرى ليس له دراية بإجراءات التقاضى فى مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن و وكيلته فى توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها و منها محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 0969 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 762
بتاريخ 15-03-1978
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 4
إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعه نائباً أياً كانت صفته فى النيابة ، و يكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، فإن إيصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة على الطاعن فى تاريخها و لو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل على عدم صحة هذا التاريخ بإعتباره طرفاً فيها بواسطة وكيله .

( الطعن رقم 969 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/15 )

=================================
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 3
إذا جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل الذى له خيار بين إجازة هذا التصرف بقصد إضافة أثره إلى نفسه أو طلب إبطاله ، و هذا الطلب ليس مقرراً لمصلحة الغير فحسب - كما يقول الطاعنون بل هو مقرر أيضاً لمصلحة الموكل .


=================================
الطعن رقم 1125 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 263
بتاريخ 02-05-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 5
الأصل فى قواعد الوكالة أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره ، و إن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الوكيل حسن النية أو سىء النية قصد الإضرار بالموكل أو بغيره .

( الطعن رقم 1125 لسنة 48 ، جلسة 1979/5/2)
=================================
الطعن رقم 0207 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 361
بتاريخ 22-12-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 1
من المقرر طبقاً للمادتين 699 ، 1/704 من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، و أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها فإذا جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ فى حق الموكل ، إلا أن للموكل فى هذه الحالة أن يقر هذا العمل فإن أقره أصبح كأنه قد تم فى حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار مما مفاده أن الموكل هو الذى يملك التمسك يتجاوز الوكيل لحدود الوكالة - لما كان ذلك - و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الوكيلتين عن المستأجرة الأصلية قد تجاوزتا حدود الوكالة الصادرة إليهما حين تنازلتا عن شقة النزاع للطاعن على الرغم من أن الموكلة لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيقه القانون .


=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 622
بتاريخ 27-02-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه إستخلص من التوكيل الصادر من الطاعنة -المؤجرة - لزوجها و من الإقرار الصادر منه للمطعون عليه - المستأجر - أن ما تضمنه الإقرار من تنازل عن الأجرة عين النزاع لحين إقامة البناء الجديد بدلاً من العقار المطلوب هدمه ، كان بمقابل تمثل فى تنازل المطعون عليه عن عقد إستئجاره للشقة التى كان يشغلها بالعقار المذكور ليتمكن الوكيل من هدمه و بيع أنقاضه و إقامة بناء جديد يغل دخلاً أكبر ، و كان هذا الذى إستخلصه الحكم يتفق و عبارات سند الوكالة و الإقرار و فى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة تامة فى تحديد نطاق الوكالة و بيان ما قصده المتعاقدان منها مستعينة فى ذلك بعبارات التوكيل و ظروف الدعوى و ملابساتها ، و إذ كان من الجائز وفقاً للمادة 561 من القانون المدنى أن تكون الأجرة تقدمه أخرى غير النقود ، فإن النعى بأن إقرار الوكيل تضمن تبرعاً لا يملكه يكون على غير أساس .

( الطعن 132 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/2/27 )


=================================
الطعن رقم 0139 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2229
بتاريخ 07-12-1981
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 2
مقتضىأحكام النيابة أن العمل الذى يجريه النائب يعتبر أنه صدر من الأصيل ، و لذلك ينصرف العمل القانونى الذى يجريه النائب فى حدود نيابته إلى الأصيل مباشرة ، و يظل النائب بعيداً عن هذا الأثر ، فإذا أجرى النائب عملاً بإسم الأصيل فينظر إلى هذا العمل من ناحية تكييفه بأنه معاوضة أو تبرع ، إلى الأصيل لا إلى النائب ، فإذا كان الأصيل لم يأخذ مقابلاً فالعمل تبرعى ، و لو كان النائب قد تلقى عوضاً لنفسه .


=================================
الطعن رقم 0139 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2229
بتاريخ 07-12-1981
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 3
إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعى بالنسبة للطاعنة صاحبة الحق فى إقتضائها دون الوكيل ، مما كان يلزم لإنصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص فى التوكيل الصادر منها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدنى، و الثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل ، و يكون
تنازله عن الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة " الطاعنة " بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدى الإيجار بالأجرة المسماة فى كل منهما .

( الطعن رقم 139 لسنة 45 ق ، جلسة 1981/12/7 )
=================================
الطعن رقم 0227 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 423
بتاريخ 08-02-1984
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 1
المقرر فى القانون أن للموكل أن ينهى عقد الوكالة إلا أنه إذ قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الإعتقاد بأن الوكالة التى بناء عليها تعاقد الوكيل مع هذا الغير لا تزال سارية حتى أبرم الوكيل معه تصرفات تعدل العقد الذى سبق أن أبرمه ، فإن هذه التصرفات الأخيرة تنفذ فى حق الموكل


=================================
الطعن رقم 1048 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 690
بتاريخ 15-03-1984
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التصرف الذى يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل و ينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً فى التصرف الذى أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل فى نطاق الوكالة - و من ثم - فإن وفاء المدين لغير الدائن يبرىء ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء و كانت إجازته تدخل فى حدود الوكالة .

( الطعن رقم 1048 لسنة 50 ق جلسة 1984/3/15 )

=================================
الطعن رقم 1171 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2263
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 2
الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التصرفات التى يبرمها الوكيل خارج نطاق وكالته لا تنفذ فى حق الموكل ما لم يجزها هذا الأخير ، و خروجاً على هذا الأصل يعتبر الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل فينفذ فى حقه التصرف الذى يبرمه متى ثبت قيام مظهر خارجى خاطىء منسوب إلى الموكل و أن الغير الذى تعامل مع الوكيل الظاهر قد إنخدع بمظهر الوكالة الخارجى دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً فى إستطلاع الحقيقة .

( الطعن رقم 1171 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/27 )
=================================
الطعن رقم 0512 لسنة 53 مكتب فنى 38 صفحة رقم 892
بتاريخ 30-06-1987
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 1
الأصل أن تصرفات الوكيل التى يعقدها خارج حدود الوكالة لا تكون نافده فى حق الأصيل إلا بإجازته و على الغير الذى يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفته و حدودها و يتثبت من إنصراف أثر تعاقده إلى الأصيل ، فإذا قصر فى ذلك تحمل تبعه تقصيره، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجاباً فى خلق مظهر خارجى من شأنه أن يوهم الغير حسن النية و يجعله معذوراً فى إعتقاده بإتساع الوكالة لهذا التصرف فإن من حق الغير فى هذه الحالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتمسك بإنصراف أثر التصرف إلى الأصيل على أساس الوكالة الظاهرة ، متى كان هذا الغير قد سلك فى تعامله سلوكاً مألوفاً لا يشوبة خطأ غير مغتفر ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثانى كان وكيلاً ظاهراً عن زوجته المطعون ضدها الأولى فى إبرام
عقدى البيع ، و إستخلص الحكم هذه الوكالة الظاهرة من قيام رابطة الزوجية بينهما و مظهر رب الأسرة وفقاً للعادات السائدة و بيعه هذه الشقق ضمن وحدات عمارة مخصصة للتمليك بالشروط السارية على باقى الوحدات ، و قيامه بتسليم الشقق المبيعة إلى المشترى
عقب البيع ، و توالى قبضه أقساط الثمن جميعها بإيصالات عديدة أصدرها بصفته وكيلاً عن زوجته و ولياً طبيعياً على أولاده ، و كل ذلك دون إعتراض من الزوجة منذ حدث التعاقد فى عام 1974 حتى إقيمت الدعوى فى عام 1978 ، و كان هذا الإستخلاص سائغاً و له أصل ثابت الأوراق و مؤدياً إلى ما إنتهى إليه الحكم و كافياً لحمل قضائه فى هذا الخصوص فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و لا شابه قصور فى التسبيب .


=================================
الطعن رقم 0103 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1109
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اثر خروج الوكيل عن حدود وكالته
فقرة رقم : 1
سواء أكان المستأجر حسن النية أم سيئها فإن تجاوز الوكيل حدود توكيله لا يجعل الموكل مسئولاً عن عقد عقد خروجاً عن تلك الحدود . و على من يتعاقد مع الوكيل أن يتحرى صفة من تعاقد معه و حدود تلك الصفة . فإذا قصر فعليه تبعة تقصيره . فإذا كانت ورقة الإتفاق التى بمقتضاها عين ثلاثة أشخاص حراساً على أعيان وقف قد حظرت عليهم أن ينفرد أيهم بأى عمل و إلا كان باطلاً ، ثم أجر أحدهم وحده هذه الأرض فإن الوقف لا يحتمل نتيجة عمل هذا الحارس و لو كان المستأجر حسن النية .

( الطعن رقم 103 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/5/14 )

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eyadjarrar-lawyer.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 112
نقاط : 1337
تاريخ التسجيل : 02/03/2014
الموقع : eyadjarrar.lawyer@hotmail.com

الوكالة - أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة   الوكالة - أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة I_icon_minitime2014-03-25, 5:25 pm

اجر الوكالة
=================================
الطعن رقم 0112 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1322
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 6
نص الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى هو نص مطلق شامل لكل تعديل فى أجر الوكالة المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه ، و إذ كان تقدير هذا الأجر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و كانت محكمة الإستئناف عند تعديلها تقدير محكمة أول درجة للأجر الذى يستحقه الطاعن قد أقامت قضاءها فى ذلك على إعتبارات سائغة ، فإن إغفالها الإشارة إلى الأدلة و الحجج التى ساقها الطاعن فى هذا الخصوص و التى لا يترتب عليها تغير وجه الرأى فى التقدير لا يعتبر قصورا مبطلا للحكم المطعون فيه .


=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 329
بتاريخ 26-02-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان لقاضى الموضوع بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدنى الحق فى تعديل أجر الوكالة المتفق عليه سواء بتخفيضه أو بالزيادة عليه إلى الحد الذى يجعله مناسباً ، إلا أنه لما كان هذا الحق هو استثناء من القاعدة العامة التى تقضى بأن الاتفاق شريعة المتعاقدين فإنه يشترط لإستعماله أن تكون هناك ظروف قد أثرت فى الموكل تأثيراً حمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيراً عما يقتضيه الحال أو أثرت فى الوكيل فجعلته يقبل أجراً بخساً لا يتناسب مع العمل الذى أسند إليه أو كان الطرفان قد أخطآ فى تقدير قيمه العمل موضوع الوكالة قبل تنفيذه ، بحيث إذا انتفت هذه الإعتبارات تعين احترام إراده المتعاقدين واتباع القاعدة العامة التى تقضى بأن ما اتفق عليه الخصوم يكون ملزما لهم ، وهو ما يوجب على القاضى إذا ما رأى تعديل الأجر المتفق عليه بالزيادة أو النقص أن يعرض فى حكمه للظروف و المؤثرات التى أحاطت بالتعاقد و أدت إلى الخطأ فى الاتفاق على مقابل غير مناسب حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان إطراحه لإرادة المتعاقدين يستند إلى اعتبارات مقبولة أم لا ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خفض مقدار أجر الوكالة دون أن يبين وجه الخطأ فى مقدار الأتعاب المتفق عليها فإنه مشوباً بالقصور ويستوجب نقضه .

( الطعن رقم 489 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/2/26 )


=================================

الطعن رقم 0057 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 201
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 1
الإتفاق على أجر الوكيل بعد تنفيذ الوكالة يجعل الأجر غير خاضع لتقدير القاضى كما هو الشأن فى دفع الأجر طوعا بعد التنفيذ .


=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 201
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أن الوصى على القاصر قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بأن الإتفاق الذى أبرمته الوصية السابقة على القاصر فى شأن أتعاب الطاعن - الوكيل - غير ملزم للقاصر - الموكل - لعدم حصولها على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه ، و كان يبين من الأوراق أن محكمة الأحوال الشخصية لم تأذن للوصية بإبرام هذا الإتفاق و لم تقره ، بل قررت حفظ المادة المتعلقة بذلك ، فإن إتفاق الوصية على هذه الصورة لا يكون ملزما للقاصر ، و لا يمنع المحكمة من إعمال سلطتها فى تقدير أجر الوكيل .


=================================
الطعن رقم 0095 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 745
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 1
ما دام الموكل - إذ قدر أجر وكيله بعد إتمام العمل - قد كان ملماً بما أجراه الوكيل، و كان على بينة من الأمر عند إجراء هذا التقدير ، فالتحدى بالمادة 514 من القانون المدنى لا يفيد إذ أن حكم هذه المادة لا ينسحب إلا على الإتفاقات التى تحصل قبل أداء الوكيل العمل .

( الطعن 95 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0070 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 315
بتاريخ 31-03-1938
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من جميع ظروف الدعوى و وقائعها أن زيداً قد أدار الأطيان التى إشتراها بكر بإذن شفوى صدر منه فى حضرة أحد أبنائه " عمرو " مقابل أجر معين ، و أنه لما توفى بكر عند منتصف السنة الزراعية إستمر زيد بتكليف من عمرو وحده فى إدارتها لنهاية تلك السنة ، و لم يقل عمرو إنه كان وكيلاً عن أختيه الوارثتين الأخريين حين كلف زيداً بالإستمرار فى إدارة الأطيان ، و لم تدع هاتان الأختان أنهما وكلتا أخاهما عنهما ، فلا يجوز إعتبار زيد و عمرو مسئولين بالتضامن عن نتيجة حساب إدارة الأطيان ، بل يسأل زيد وحده عن هذا الحساب قبل كل من الورثة .

( الطعن رقم 70 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 60
بتاريخ 08-02-1940
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 1
إن حكم المادة 514 من القانون المدنى لا ينسحب إلا على الإتفاقات التى تحصل قبل أداء الوكيل العمل الذى عهد به إليه .


=================================
الطعن رقم 0052 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 441
بتاريخ 22-05-1947
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 1
إن المادة 514 من القانون المدنى قد أتت بنص مطلق من أى قيد شامل بحكم عمومه لطرفى الإتفاق كليهما و لكل تعديل فى الأجر المتفق عليه سواء بالحط منه أو برفعه . فهى تحمى الموكل من الأجر الباهظ كما تحمى الوكيل من الأجر الواكس .
و ليس يحد من عموم هذه المادة ما جاء بالمادة 44 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 التى لا تجعل مجلس النقابة مختصاً بتقدير الأتعاب إلا فى حالة عدم الإتفاق عليها ، فإن محل تطبيق المادة 44 هذه أن تكون الأتعاب غير متفق عليها ، أما المادة 514 فمحلها الإتفاق على الأتعاب . و متى كان مجال تطبيق كل من المادتين مختلفاً فلا يستقيم القول بأن أولاهما تخصص عموم الثانية .


=================================
الطعن رقم 0144 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 523
بتاريخ 15-01-1948
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اجر الوكالة
فقرة رقم : 4
الإتفاق على أجر للوكالة يصح أن يستفاد ضمناً من ظروف التعاقد بين الموكل و وكيله .

( الطعنان رقما 144 لسنة 16 ق ، و رقم 2 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/15 )


=================================
اختلاف اعمال الوكالة التجارية عن السمسرة
=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 877
بتاريخ 07-06-1973
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اختلاف اعمال الوكالة التجارية عن السمسرة
فقرة رقم : 1
تختلف الوكالة التجارية عن أعمال السمسرة ، و تتميز كل منهما عن الأخرى ، إذ يقتصر عمل السمسار على التقريب بين شخصين لإتمام الصفقة ، دون أن يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه ، فهو لا يمثل أحد المتعاقدين ، و لا يوقع على العقد بوصفه طرفاً فيه ، أما الوكيل بالعمولة فى الوكالة التجارية فإنه يتعاقد مع الغير بإسمه دون إسم موكله الذى قد يجهله المتعاقد الآخر ، و أن كان على الوكيل بالعمولة أن ينقل إلى ذمة موكله كل الحقوق و ما ترتب على العقد من إلتزامات ، و إذ كان القانون رقم 107 لسنة 1961 الصادر فى 9 من يوليه سنة 1961 قد حظر بمادته الأولى مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا للشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة ، فإن هذا الحظر يكون قاصراً على أعمال الوكالة بالعمولة دون أعمال السمسرة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما قرره من أن أعمال الوكالة التجارية تضمن أعمال السمسرة ، و رتب على ذلك قضاءه برفض دعوى المطالبة بالسمسرة المستحقة لمورث الطاعنين عن الصفقة التى أدعى إتمامها بين المطعون عليهما ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 102 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/6/7 )



اقرار الموكل لاعمال الوكيل
=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1362
بتاريخ 14-11-1968
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اقرار الموكل لاعمال الوكيل
فقرة رقم : 5
إقرار الموكل عقد البيع الذى أبرمه وكيله - بتوكيل عام - يرتد أثره إلى وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذا فى حق الموكل من هذا الوقت و ما دام الغير الذى تعاقد مع الوكيل كان يعلم بتجاوز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه فإنه يتقيد بإيجابه حتى يعلن الموكل موقفه من حيث إقرار التصرف أو عدم إقراره فإذا أقره لم يكن لهذا الغير أن يتحلل من تعاقده مع الوكيل .

( الطعن رقم 487 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/14 )

=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 784
بتاريخ 15-05-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : اقرار الموكل لاعمال الوكيل
فقرة رقم : 3
يشترط فى إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة و أنه قد أقره قاصدا إضافة أثره إلى نفسه .

( الطعن رقم 258 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/15 )

=================================
التزامات الموكل
=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 19 مكتب فنى 02 صفحة رقم 294
بتاريخ 01-02-1951
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الموكل
فقرة رقم : 1
إن الشارع المصرى إذ أوجب على الموكل فى المادة 528 مدنى - قــــديم - أن يـــــؤدى المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيـــــــل تقصير فيه كان يعنى حتما تعويض الوكيل تعويضا كاملا ويرمى إلى تحقيق هذا الغرض الـــذى لن يتوافر إلا بإحاطة الوكيل بسياج من الضمان يكفل له الحصول على مقابل الضرر الذى يتحملـه فى شخصه وفى ماله . ولئن كانت هذه المادة منقولة عن المادة 1999 من المجموعة المدنيــــة الفرنسية التى تليها المادة 2000 وفيها نص صريح على أن الموكل عليه تعويض الوكيل عـــن الخسارة التى يتحملها بغير تقصير منه بسبب قيامه بأعمال الوكالة ، إلا أنها فى الواقع شاملـة لكلتا الحالتين فالمصاريف نوع من الخسائر وخروجها من مال الوكيل من شأنه أن ينقص هـــــذا المال و يلحق به خسارة تعادل النقص الذى حل به . و إذا كان المشروع الفرنسى قد عمد إلـــــى الإسهاب و الإيضاح فقد نحا المشرع المصرى فى القانون المدنى القديم منحى طابعه الإيجاز فقرر مبدأ التعويض وترك الباب مفتوحا أمام القاضى فى مجال التطبيق العملى ليسير بالمبدأ إلــــــى غايته و يحمل الموكل تبعة تعويض الوكيل ما دام هذا الأخير يعمل فى حدود الوكالة . و مـــــادام الضرر لم يكن ناشئا عن خطئه و تقصيره ، و ايراد المشرع المصرى لهذا المبدأ فى المـادة 711 - مدنى جديد - التى تنص على أن الموكل يكون مسئولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطــــأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا لم يقصد به الاستحداث بل زيادة الإيضاح .
( رقم الطعن 72 لسنة 19 جلسة 1951/2/1 )
=================================
الطعن رقم 0140 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 238
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الموكل
فقرة رقم : 1
توجب المادة 528 من القانون المدنى القديم على الموكل أن يؤدى " المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه". فإذا كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطرفين بخصوص ثمن المهمات التى تعهدت الشركة الطاعنة بتوريدها إلى مصلحة السكك الحديد [ المطعون عليها ] من الشركات الإنجليزية ، بأنها علاقة وكيل بموكله و كان الطرفان قد إتفقا على تعديل طريقة الوفاء بالثمن إلى العملة المصرية بدلاً من الفرنك البلجيكى فإنه يتعين أن يحدد الثمن بالفرنك البلجيكى . مقوما بالعملة المصرية على أساس السعر الفعلى لها وقت حصول ذلك الإتفاق . و متى كان المطعون فيه قد إنحرف عن هذا النظر و إعتبر أن الثمن يتحدد بعدد الجنيهات الإسترلينية التى تقاضتها الشركات الإنجليزية من الشركة الطاعنة دون نظر إلى ما تحملته الأخيرة فعلاً من مالها فى سبيل الحصول على تلك الجنيهات فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 140 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)


=================================
التزامات الوكيل
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 401
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 1
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة ، و يجب لإقرار ما يباشره خارجاً عن هذه الحدود أن يكون المقر عالماً بأن التصرف الذى يقره خارج عن حدود الوكالة و أنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه .

( الطعن رقم 133 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6 )
=================================
الطعن رقم 0163 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 85
بتاريخ 22-10-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 1
لا يشترط فى الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف الآخر، وإذن فمتى كان التوكيل الصادر الى وكيل المطعون عليهما يبيح له إجراء الصلح والنزول عن الدعوى ، وكان الصلح الذى عقده مع الطاعنين فى حدود هذه الوكالة واستوفى شرائطه القانونية بأن تضمن نزول كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته على وجه التقابل حسما للنزاع القائم بينهما ، وكان الحكم المطعون فيه اذ لم يعتد بهذا الصلح ، وإذ قرر أن الوكيل لم يراع فيه حدود وكالته أقام قضاءه على أن الصلح الذى عقده فيه غبن على موكليه ، فان هذه الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن هذا الغبن على فرض ثبوته لا يؤدى الى اعتبار الوكيل مجاوزا حدود وكالته وانما محل بحث هذا الغبن وتحديد مدى آثاره يكون فى صدد علاقة الوكيل بموكله لا فى علاقة الموكل بمن تعاقد مع الوكيل فى حدود الوكالة .

( الطعن رقم 163 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/10/22 )
=================================
الطعن رقم 0107 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1461
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 1
إذا كان العرف أو القانون فى البلد الذى شحنت إليه البضاعة يحول دون تنفيذ تعليمات البائع من عدم تسليم سندات الشحن إلا بعد دفع قيمتها بالاسترلينى و كان البائع قد اشترط عند عدم الدفع تخزين البضاعة والتأمين عليها فانه يكون من الواجب على البنك الى نيط به هذا العمل إما التنحى عن قبوله أو القيام بتخزين البضاعة وفقا لتعليمات المرسل فإن خالف ذلك وسلم المستندات كان مسئولا عن عمله .


=================================
الطعن رقم 0660 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 544
بتاريخ 03-11-1960
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 1
إذ كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن مورث الطاعنين وكيل بالإدارة مسئول عن خطئه الجسيم خلص إلى ذلك مما ثبت بأسباب حكم سابق ، و كان الطاعنون لم يقدموا بملف الطعن الإتفاق الذى ركنوا إليه فى تحديد نطاق الوكالة ، كما لم يقدموا بالملف ما ينفى أن الحكم المحال إليه صدر بين نفس الخصوم و أودع ملف الدعوى و أن كل خصم ناضل فى دلالته ، فإن نعيهم على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون لأنه لم يعمل إتفاق الطرفين الذى حدد وكالة مورثهم بتوزيع ما يحصل و لم يجعل منه وكيلا عاما فىالإدارة مسئولا عن خطئه الجسيم - يكون عاريا عن الدليل فى أحد شقيه و غير صحيح فى شقه الآخر .


=================================
الطعن رقم 0365 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 381
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 2
تحظر المادة 472 من القانون المدنى على المحامين التعامل مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل باسمائهم أو باسم مستعار و إلا كان العقد باطلا . فإذا كان الثابت من عقد البيع أن الطاعن قد إشترى العقار المبين فيه بصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين وهما ليسا ممن تضمنهم الحظر الوارد بالمادة المذكورة فلا يكون العقد باطلا إلا إذا ثبت أنهما كانا أسما مستعارا لوالدهما الطاعن الأول . فإذا كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف الذى ايده الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان اسم المشتريين مستعارا من عدمه ، و كان ذلك دفاعا جوهريا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بالبطلان دون التثبت من أن المشتريين كانا أسما مستعارا للطاعن يكون مشوبا بالقصور و الخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 365 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/3/19 )
=================================
الطعن رقم 0396 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1237
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 5
الحكم على الوكيل - طبقا للمادة 706 من القانون المدنى القائم و 526 من القانون الملغى - بفوائد المبالغ التى استخدمها من وقت استخدامها يقتضى ثبوت أن هذه المبالغ كانت فى يد الوكيل و أنه استخدمها لصالح نفسه و اثبات الوقت الذى استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت مبدءا لسريان الفوائد .

( الطعن رقم 396 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/12/31 )

=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 955
بتاريخ 28-04-1966
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 2
تلزم المادة 2/706 من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة 526 من القانون الملغى ، الوكيل ـ والوصى يأخذ حكمه ـ بفوائد ما تبقى فى ذمته من تاريخ اعذاره وقد بينت المادة 220 من القانون المدنى الحالات التى لا يلزم فيها الإعذار وليس من بينها الحالة المنصوص عليها فى المادة 43 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الولاية على المال التى تفرض على الوصى إيداع المبالغ التى يحصلها لحساب القاصر خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تحصيلها .

( الطعن رقم 306 سنة 32 ق ، جلسة 1966/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0251 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 829
بتاريخ 29-05-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 1
الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل ، فإذا أناب عنه غيره فى تنفيذها دون أن يكون مرخصا له فى ذلك كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، كما أنه ملزم بأن يقدم للموكل حسابا مفصلا شاملا لجميع أعمال الوكالة و متضمنا المصاريف التى صرفها و المبالغ التى قبضها على ذمة الموكل و كل ما للموكل و ما عليه ، و الرصيد بعد إستنزال الخصوم من الأصول هو ما يجب على الوكيل الوفاء به للموكل .

( الطعن رقم 251 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/29 )

=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 686
بتاريخ 11-04-1972
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 3
يلتزم الوكيل بتقديم حساب عن إدارة عمله ، و حساب المبالغ التى قبضها على ذمة موكله ، كما يلتزم بأن يرد ما فى يده من مال للموكل ، و هو رصيد الحساب و نتيجته طوال فترة الوكالة ، أى الإيراد الصافى المستحق للموكل فى فترة إدارة الوكيل .


=================================
الطعن رقم 1279 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 605
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 705 من القانون المدنى على أنه " على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ الوكالة و أن يقدم له حساباً عنها " يدل على أنه يجب على الوكيل عند إنتهاء الوكالة أن يقدم للموكل حساباً مفصلاً شاملاً لجميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات حتى يتمكن الموكل من أن يستوثق من سلامة تصرفات الوكيل ، عليه أن يوفى إليه صافى ما فى ذمته ما لم يكن قد إتفق صراحة أو ضمناً على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب أو تقضى لظروف بالإعفاء و يرجع فى ذلك إلى الصله بين الموكل و الوكيل و ذلك إذا كانت هذه الصلة تقتضى من الموكل رقابه يومية فعالة على أعمال الوكيل فإن الحساب يعتبر مقدماً فعلاً عن كل عمل بمجرد إنجازه و ذلك بحكم هذه الصلة .


=================================
الطعن رقم 1279 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 605
بتاريخ 04-03-1984
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المخالصة المبهمة التى يبين فيها الإيراد و المنصرف و تفصيلات الحساب أو التى لم ينص فيها صراحة على إبراء الموكل لذمة وكيله عن فترة وكالته و دون أن يطلب منه تقديم حساب لا تمنع الموكل من مطالبة وكيله بالحساب المفصل المدعم بالمستندات .

( الطعن رقم 1279 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/3/4 )

=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 664
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 2
ليس فى نصوص القانون ما يرفع عن كاهل الوكيل ما فرضته عليه الفقرة الأخيرة من المادة 522 مدنى عند إنتهاء توكيله ، من أن يجعل الأعمال التى إبتدأها فى حالة تقيها من الأخطار ، إذا ما علم ورثة الموكل بما بدأه من عمل ، بل الأمر فى تقدير الأحوال التى توجب ذلك على الوكيل متروك لمحكمة الموضوع ، و لا معقب عليها فيه متى كانت قد إستندت إلى أسباب صحيحة تبرره .


=================================
الطعن رقم 0072 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 664
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التزامات الوكيل
فقرة رقم : 3
الوكيل ، ككل متعاقد ، ملزم قانوناً أن ينفذ ما تعهد به بحسن نية ، فإذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصده . و هو ممنوع قانوناً من أن يستأثر لنفسه بشئ وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله . كما أن من القواعد الأولية فى القانون أن الغش يفسد كل شئ و لا يجوز أن يفيد منه فاعله . فمتى أثبت الحكم أن البيع الصادر من مصلحة الأملاك إلى فلانة إنما تم على أساس الطلب المقدم منها و الذى دلت ورقة الضد المؤرخة فى ذات تاريخه على أنه قدم فى الواقع لمصلحة زوجها و لحسابه ، فلا يجوز لها أن تتحايل بأية وسيلة للإستئثار بالصفقة لنفسها من دونه . و يجب أن ترد الأمور إلى نصابها الصحيح بنفاذ ورقة الضد المحتوية على الإقرار الصريح بأن الشراء كان لزوجها و أن ظهورها هى كمشترية لم يكن إلا صورياً . و إذن فالملكية فى حدود العلاقة بين فلانة هذه و بين زوجها و ورثته من بعده تكون لم تنتقل إليها وحدها بل إليها مع باقى الورثة . أما فيما بينها و بين مصلحة الأملاك البائعة فالأمر مختلف .

( الطعن رقم 72 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )

=================================
التنازل عن الوكالة
=================================
الطعن رقم 0437 لسنة 49 مكتب فنى 33 صفحة رقم 607
بتاريخ 30-05-1982
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التنازل عن الوكالة
فقرة رقم : 1
تقاعد الوكيل عن المطالبة بالدين حتى إنقضى بالتقادم أو إمتناعه عن المطالبة به فى ميعاده ، مما أدى إلى عدم إعمال شرط الفسخ الإتفاقى لا يعد تصرفاً قانونياً يصح أن يكون موضع بحث فى مدى إتساع الوكالة له و إنما هو واقعة مادية يفيد المدين من آثارها القانونية ، و يسأل عنها الوكيل أمام موكله .


=================================
الطعن رقم 0447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التنازل عن الوكالة
فقرة رقم : 4
لئن كان من حق الوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة إذا ناء بعبئها أو رغب عن الإستمرار فى تنفيذها إلا أن المشرع لم يطلق الأمر لهوى الوكيل يتنحى متى أراد و فى أى وقت شاء بل أنه قيد هذا الحق بقيود ضمنها نص المادة 716 من القانون المدنى ،
فإذا لم يراع الوكيل فى تنحيه الشروط و الأوضاع التى يحتمها كان ملزماً بالتعويضات قبل الموكل ، كما إذا أهمل - بالرغم من تنحية - القيام بجميع الأعمال المستعجلة التى يخشى من تركها على مصلحة الموكل [ م 717 من القانون المدنى ] و لا يعفى الوكيل من المسئولية عن عزل نفسه فى وقت غير مناسب أو اغفال السهر على مصالح الموكل المستعجلة إلا أن يثبت أن ما فرط إنما كان بسبب خارج عن إرادته أو إذا أثبت أنه لم يكن فى وسعه أن يستمر فى أداء مهمته إلا إذا عرض مصالحه لخطر شديد على سند من أنه لا يستساغ أن يفرض على الوكيل تضحية مصالحه الخاصة فى سبيل السهر على مصالح الموكل .



التوكيل بالخصومة
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 312
بتاريخ 02-04-1959
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القانون يشترط فى الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة و يتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة - إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامى بالوكالة فإن هذا يكفى دليلا فى الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله - فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - و غاية الأمر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التى يجيزها لهم القانون فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق، جلسة 1959/4/2 )
=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 417
بتاريخ 28-03-1963
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
إذا كان يبين من حكم محكمة أول درجة أن الدعوى أقيمت من شخص بصفته وليا على ولده و وكيلا عن آخرين فإن الخصومة تكون قد انعقدت صحيحة بين المدعين و المدعى عليه و يكون التمسك بقاعدة " لايجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه " فى غير موضعه ذلك أنه لا محل لإعمال هذه القاعدة عندما يفصح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله .


=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 430
بتاريخ 26-03-1964
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 810 و 811 من قانون المرافعات - المنظمتين لأحكام التوكيل بالخصومة و التنصل - أن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل السلطة فى القيام بجميع الأعمال و الاجراءات المنصوص عليها فى المادة 810 مرافعات ، وأنه لا يجوز للموكل التنصل مما يقوم به الوكيل من تلك الأعمال و الإجراءات و لو كان قد منعه من مباشرتها فى سند التوكيل ، وإنما يكون للموكل أن يتنصل مما يقوم به وكيله ، دون تفويض خاص ، من الأعمال والتصرفات الايجابية التى أوردتها المادة 811 مرافعات على سبيل الحصر أو من أى تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا . وإذ كان إغفال الوكيل بالخصومة تقديم مستندات كلفه الموكل بتقديمها إلى المحكمة تأييدا لدعواه وكذلك إهمال الوكيل فى إبداء بعض أوجه دفاع موكله أو عجزه أو تقصيره فى إيضاحها وإن جاز أن يعتبر إهمالا من الوكيل و إخلالا بواجباته كمحام ، إلا أن هذه المواقف السلبية من جانب الوكيل لا تندرج فى عداد الأعمال و التصرفات التى يجوز أن تكون سببا للتنصل عملا بالمادة 811 من قانون المرافعات .

( الطعن رقم 33 ، 34 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/26)
=================================
الطعن رقم 0482 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 878
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
الوكالة فى إبرام عقد البيع لا تجعل للوكيل صفة فى تمثيل الموكل فى الخصومات التى تنشأ بسبب تنفيذ هذا العقد إلا إذا وجد إتفاق يقضى بإضفاء هذه الصفة على الوكيل . فإذا كان الحكم المطعون فيه وقد قرر أن وكالة الطاعنة عن الشركة البائعة ليست قاصرة على إبرام العقد بل إنها نائبة عن تلك الشركة فى الديار المصرية دون إن يبين حدود هذه النيابة و ما إذا كانت تشمل تمثيل الشركة الأصلية فى الدعاوى التى ترفع عليها فى الديار
المصرية أو لا تشمل ذلك ، فإن الحكم بتجهيل حدود النيابة التى قال بقيامها يكون قد أعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون .

( الطعن رقم 482 لسنة 30 ق ، جلسة 1965/6/30 )
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 757
بتاريخ 29-03-1966
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
التوكيل فى الحضور جائز للقواعد العامة فى الوكالة ولو لم يكن الوكيل محاميا أو قريباً أو صهرا للموكل . أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه " فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة " فإن مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله فى الحضور أمام القضاء وهو المحامون والأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة .


=================================
الطعن رقم 0185 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1694
بتاريخ 15-11-1966
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى ، هو النزول عن حق ، فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .

( الطعن رقم 185 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/11/15 )
=================================
الطعن رقم 0286 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 921
بتاريخ 12-06-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
إذا كان الخصم مع حضوره بنفسه فى بعض الجلسات أمام محكمة الإستئناف لم ينكر أمام تلك المحكمة وكالة المحامى الحاضر معه فى المرافعة عنه أمام القضاء فإنه لا يقبل منه بعد ذلك أن ينكر هذه الوكالة لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم 018 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 378
بتاريخ 12-02-1975
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 2
مؤدى المواد 72 ، 75 ، 76 من قانون المرافعات الحالى رقم 13 لسنة 1968 أن من حق الخصم ألا يمثل أمام المحكمة بشخصه فينيب عنه فى ذلك وكيلاً إلا فى الحالات التى ينص عليها القانون ، و من المقرر أن الوكالة بالخصومة أمام القضاء و إن كانت تخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال و الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى و متابعتهما و الدفاع فيها إلا أنها لا تجيز له الصلح بغير تفويض خاص يذكر بلفظه فى التوكيل .


=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 155
بتاريخ 04-12-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
أجازت المادة 26 مكرر من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة و المضافة بالقانون 393 لسنة 1955 أن يحضر أمام لجان الطعن الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين و المراجعين و لم تشترط لحضورهم أن يقدموا توكيلاً موثقاً طبقاً لقانون المحاماة .


=================================
الطعن رقم 0047 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 155
بتاريخ 04-12-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة أمام لجنة الطعن .

( الطعن رقم 47 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/12/4 )
=================================
الطعن رقم 1402 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 977
بتاريخ 21-11-1982
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض قدم توكيلاً صادراً من الطاعن الأول عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين بالتوكيلين رقمى / توثيق الإسكندرية ، توثيق محرم بك دون أن يقدمهما فى جلسة المرافعة و لا يغنى عن تقديمها مجرد ذكر رقميها فى التوكيل الصادر من الطعن الأول للمحامى فإن الطعن بالنسبة للطاعنين عدا الأول يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم 0542 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 2
من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامى الذى يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذى الشأن عند تحرير الصحيفة
و إعلانها و من ثم فلا يؤثر على سلامة الإجراءات عدم ثبوت وكالة المحامى وقت تحرير الصحيفة و إعلانها لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماه إلا فى الحضور عنه أمام المحكمة كنص المادة 73 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم 2098 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 138
بتاريخ 23-01-1986
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
تنص المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أنه " تنوب هذه الإدارة عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً " و مدلول نصوص مواد الدستور و قانون الحكم المحلى أن مجلس الشورى هو تنظيم دستورى مغاير للحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية التى تنوب عنها إدارة قضايا الحكومة بموجب المادة السادسة سالفة الذكر ، لما كان ذلك و كان الطعن قد أقيم من إدارة قضايا الحكومة التى لا تنوب عن مجلس الشورى فإنه قد يكون قد أقيم من غير ذى صفة و من ثم غير مقبول .

( الطعن رقم 2098 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/23 )

=================================

الطعن رقم 0829 لسنة 53 مكتب فنى 39 صفحة رقم 295
بتاريخ 24-02-1988
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، فإذا باشر المحامى الإجراء قبل إن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابته قبل إتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، لما كان ذلك و كانت الأوراق قد خلت من منازعة المطعون عليها الأولى حول وكالة محاميها فيما قام بإتخاذه من إجراءات الأخذ بالشفعة و كان القانون لم يستلزم أن يكون الوكيل مفوضاً فى أتخاذ تلك الإجراءات تفويضاً خاصاً ثابتاً قبل مباشرتها . . .


=================================
الطعن رقم 1103 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 480
بتاريخ 20-02-1989
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، و لما كانت المطعون ضدهن - المدعيات - لم تنكرن وكالة المحامى الذى رفع الدعوى و باشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بالوكالة عن باقى المدعيات بعض الجلسات ، و كان لازم ذلك صحة حضوره عنهن فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع و ما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى يكون قد أعمل صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم 0593 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 120
بتاريخ 04-01-1990
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
لئن كان القانون يشترط للمرافعة أمام القضاء وكالة خاصة حسبما تقضى الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى ، و إختص بها المشرع أشخاصاً معينيين و إستلزم إثبات هذه الوكالة وفقاً لأحكام قانون المحاماة ، تطبيقاً لنص المادتين 72 ، 73 من قانون المرافعات ، إلا أن الوكالة الخاصة على هذه الصورة ليست شرطاً لازماً لرفع الدعوى إيذاناً ببدء إستعمال الحق فى التقاضى ، بإعتبار هذا الحق رخصة لكل فرد فى الإلتجاء إلى القضاء .
بل يكون لمحكمة الموضوع فى هذا الصدد أن تستخلص من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و من ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية فى رفع الدعوى إذ كان ذلك و كان دفع الطاعنين محل النعى قد أسس على إنتفاء صفة والد المطعون ضده الأول فى رفع الدعوى نيابة عنه لبلوغه آنذاك سن الرشد ، و إقتصر الدفع على ذلك فحسب - دون أن يمتد إلى الوكالة فى الخصومة أمام القضاء و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من سكوت المطعون ضده الأول عن قيام والده برفع الدعوى أمام محكمة أول درجة نيابة عنه . رغم بلوغه سن الرشد ثم مبادرته إلى إستئناف الحكم الصادر برفض الدعوى توصلاً إلى الحكم له بالطلبات المرفوعة بها موافقته و رضاءه عن إجراء رفع الدعوى الذى إتخذه والده نيابة عنه مما يدل على إستناد الوالد فى رفعها إلى قيام وكالة ضمنية بينهما فإن ما خلص إليه الحكم يكون سائغاً و مؤدياً إلى النتيجة التى إنتهى إليها دون مخالفة للقانون ، و من ثم يعدو النعى بهذا السبب على غير أساس .


=================================
الطعن رقم 0074 لسنة 57 مكتب فنى 41 صفحة رقم 258
بتاريخ 25-01-1990
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 2
مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى و المادة 76 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطوياً على تصرف قانونى هو النزول عن حق فإنه يعد عملاً من أعمال التصرف التى يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض .

( الطعن رقم 74 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/1/25 )
=================================
الطعن رقم 0048 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1041
بتاريخ 16-01-1936
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : التوكيل بالخصومة
فقرة رقم : 1
إذا حصلت محكمة الإستئناف تحصيلاً واقعياً أن محامياً كان يباشر إجراءات الدعوى و المرافعة فيها شفهياً أو بالكتابة عن بعض الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانية أيضاً فلا تدخل لمحكمة النقض فى تحصيلها هذا . و إذا كيفت هذا الحاصل بإفادته المعنى القانونى للوكالة بالخصومة عن ذلك البعض فلا خطأ فى حكمها .
الصفة فى الوكالة
=================================
الطعن رقم 1133 لسنة 54 مكتب فنى 39 صفحة رقم 716
بتاريخ 28-04-1988
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الصفة فى الوكالة
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض أن تستخلص فى حدود سلطتها التقديرية و من المستندات المقدمة فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة بالخصومة .


=================================
الطعن رقم 0001 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 724
بتاريخ 05-03-1989
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الصفة فى الوكالة
فقرة رقم : 2
التمسك برفع الدعوى بالوكالة عن الغير يستلزم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إفصاح الوكيل عن صفته و عن إسم موكله ، و هو ما خلا منه تقرير الطعن .

( الطعن رقم 1 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/5 )

=================================
المعير حكمه حكم الوكيل
=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : المعير حكمه حكم الوكيل
فقرة رقم : 3
من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل ومن ثم يمتنع عليه قانوناً أن يستاثر لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله ، ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة . وهذا يقتضى أن يعتبر تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير إسمه والذى ترتب عليه نقل الملكية من البائع ، لحساب الاصيل ويؤول العقار المبيع إليه وإلى ورثته من بعده بطريق الميراث ذلك أن الحقوق فيما بين الموكل ووكيله الذى أعاره اسمه تكون كلها للموكل دون الوكيل فإذا كان التعاقد يتعلق بعقار كانت الملكية للأصيل فيما بينه وبين وكيله وإن كانت للوكيل المعير اسمه فيما بينه وبين البائع والغير . ويرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فإنها ملكية صورية بالنسبة للأصيل يمنع من الإحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الامر بينهما وينتج من ذلك أن الأصيل لا يحتاج - لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما إشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه - إذ يعتبر الاصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أى إجراء وإنما يلتزم هذ الإجراء فى علاقة الأصيل بالغير .
النزاع بين الوكيل و الموكل
=================================
الطعن رقم 0060 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 645
بتاريخ 21-10-1948
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : النزاع بين الوكيل و الموكل
فقرة رقم : 2
إذا قررت المحكمة أن قيام النزاع بين الموكل و الوكيل على عنصر من عناصر الحساب بينهما لا يعتبر عائقاً يمنع من المطالبة بتقديم الحساب و يقف مدة تقادم دعوى طلبه ، و إستدلت على ذلك بأن الوكيل سبق له تقديم الحساب فى قضية أخرى عن مدة سابقة قبل تصفية ذلك النزاع ، فلا يكون حكمها مخالفاً للقانون .


=================================
النيابة الاتفاقية
=================================
الطعن رقم 0878 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 412
بتاريخ 29-12-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : النيابة الاتفاقية
فقرة رقم : 1
الأصل هو قيام المتعاقد نفسه بالتعبير عن إرادته فى إبرام التصرف إلا أنه يجوز أن يتم بطريق النيابة بأن يقوم شخص نيابة عن الأصيل بإبرام التصرف بإسم هذا الأخير و لحسابه بحيث تنصرف آثاره إليه و فى غير الأحوال التى نص قيها القانون على قيام هذه النيابة فإنها تقوم أساساً بإتفاق إرادة طرفيها على أن يحل أحدهما - و هو النائب - محل الآخر - و هو الأصيل فى إجراء العمل القانونى الذى يتم لحسابه - و تقضى - تلك النيابة الإتفاقية ممثلة فى عقد الوكالة تلاقى إرادة طرفيها - الأصيل و النائب - على عناصر الوكالة و حدودها ، و هو ما يجوز التعبير عنه صراحة أو ضمناً بما من شأنه أن يصبح الوكيل فيما يجريه من عمل مع الغير نائباً عن الموكل و تنصرف آثاره إليه . و تخضع العلاقة - بين الموكل و الوكيل فى هذا الصدد من حيث مداها و آثارها لأحكام الإتفاق المبرم بينهما و هو عقد الوكالة .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eyadjarrar-lawyer.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 112
نقاط : 1337
تاريخ التسجيل : 02/03/2014
الموقع : eyadjarrar.lawyer@hotmail.com

الوكالة - أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة   الوكالة - أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة I_icon_minitime2014-03-25, 5:27 pm

=================================
النيابة القانونية
=================================
الطعن رقم 0586 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1145
بتاريخ 29-10-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : النيابة القانونية
فقرة رقم : 2
تمثيل الربان لمالك السفينة لا يسرى إلا حيث لا يوجد مالك السفينة أو من يحل محله ، و إذ كانت عقود الطاعن قد أبرمت مع الشركة المطعون عليها مالكة السفينة فإن شهادة الربان فى شأنها تكون غير ملزمة للمالك و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أطرحها و لم يأخذ بها .

( الطعن رقم 586 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/10/29 )

=================================
الطعن رقم 0545 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 197
بتاريخ 17-01-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : النيابة القانونية
فقرة رقم : 6
إذ كانت المطعون ضدها السابعة لم تكن وصية أصلا على المطعون ضدها الثالثة و لم يثبت الطاعنان وكالتها عنها . فمن ثم يكون حضور المطعون ضدها السابعة إجرءات قضية البيوع نيابة عن المطعون ضدها الثالثة بغير سند من نيابة قانونية أو إتفاقية غير ذى أثر بالنسبة لهذه الأخيرة .


=================================
الطعن رقم 0889 لسنة 49 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1193
بتاريخ 16-05-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : النيابة القانونية
فقرة رقم : 1
.. لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول تحديد عناصر التركة و مقوماتها قبل أيلولتها و ما يخضع منها لرسم الأيلولة هو نزاع غير قابل للتجزئة - لتعلقه بأمور لا تحتمل المغايرة و لا يتأتى أن تختلف بإختلاف الورثة - و أن مؤدى ذلك إعتبار الوارث نائباً عن التركة و عن سائر الورثة نيابة قانونية أساسها وحدة التركة و إستقلالها عن أشخاص الورثة و أموالهم الخاصة ، إلا أن مناط القول بهذه النيابة أن تكون فيما ينفع التركة و سائر الورثة لا فيما يضرهم ، و من ثم فإن الحكم الذى يصدر ضد بعضهم فى الدعوى التى ترفع للفصل فى ذلك النزاع لا يكون حجة على الباقين الذين لم يتم إختصامهم فيها ، لما كان ذلك ، و كان الطاعنان لم يتم إختصامهما فى الإعتراض المرفوع من شقيقتهما أما لجنة الطعن فإن القرار الصادر من اللجنة برفض ذلك الإعتراض لا يكون حجة عليهما .

( الطعن رقم 889 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/5/16 )
=================================
الطعن رقم 0810 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1440
بتاريخ 20-06-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : النيابة القانونية
فقرة رقم : 4
إذا كان المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار باسمه هو رب الأسرة و كان إستئجاره السكن ليقيم فيه مع أفراد أسرته قياماً منه بواجبات أدبية تجاههم و هى واجبات ذات طابع خاص و قابلة للتغيير و التبديل ، لا يعنى إعتبار هؤلاء الأفراد مستأجرين أصليين مثله ، إذ لا توجد فى هذه الصورة نيابة حقيقية ، فإن الأمر يختلف إذا أثبت قيام هذه النيابة بين المستأجر الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه و بين آخرين ، حتى لو كانت النيابة مستترة على المؤجر و كانت لا تلزم هذا الأخير ، إذ أن الوكالة المستترة ترتب فى العلاقة بين الموكل و الوكيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، و لا يكون الوضع فى هذه الحالة مجرد واجبات أدبية على عاتق الوكيل بل إلتزامات قانونية منشؤها عقد الوكالة . لما كان ذلك و كان المؤجر غير مختصم فى الدعوى ، و كانت الورقة العرفية المؤرخة .. و المنسوب صدورها إلى .. الذى أبرم عقد الإيجار بإسمه تتضمن إقراره بأن جميع منقولات شقة النزاع ملك له و لأخويه .. ، .. " الطاعن الأول " حيث قاموا بتأثيثها بالتعاون سوياً منذ أكثر من عشر سنوات و إن عقد الإيجار كتب باسمه بإعتباره الأخ الأكبر ، فإن ذلك يعنى أنه إنما كان نائباً عن أخويه المذكورين فى إستئجار الشقة
و أنهما يعتبران مستأجرين أصليين لها و إن هذا الإقرار يرتب إلتزامات قانونية و ليس مجرد واجب أدبى . و إذ كانت الورقة التى يتضمنها هذا الإقرار مزيلة بتوقيع منسوب إلى .. و كانت زوجته المطعون ضدها خلفاً عاماً له فإنها تكون حجة عليها بما دون فيها .

( الطعن رقم 810 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/20 )

=================================
الطعن رقم 0132 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 767
بتاريخ 18-07-1989
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : النيابة القانونية
فقرة رقم : 2
لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون 1952/119 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة على إدارة أمواله و إستثمارها فى الوجوه التى تعود عليه بالحفظ و المنفعة و لا تنعقد له الولاية على نفس المحجوز عليه إلا بإذن من القاضى . و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ......... كلى أحوال شخصية القاهرة أن الطاعن عين قيماً بلا أجر لإدارة أموال إبنه بما لا يخوله ولاية طلب إبطال عقد واجه من المطعون ضدها لم يستصدر إذناً من القاضى بذلك و يكون الطعن المرفوع منه غير مقبول

( الطعن رقم 132 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )

=================================
الوكالة التجارية
=================================
الطعن رقم 0459 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 561
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة التجارية
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أساس ثبوت وكالة الشر كة الطاعنة عن شركة التأمين بناء على نصوص وثيقة التأمين ، فإنه لا يغير من ذلك أن تكون هذه الوكالة محظورة على الطاعنة بحكم القانون رقم 107 لسنة 1961 بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية ، إذ ليس من شأن ذلك إلا - إستهدافها للعقوبات التى تقضى بها المادة الرابعة منه ، أما الوكالة التجارية التى تزاولها الشركة فعلا بالمخالفة لحكم القانون آنف الذكر فإنها تنعقد صحيحة و ترتب آثارها القانونية فيما بين أطرافها إذ لا يفيد من القانون من يخالف أحكامه .

=================================
الوكالة الخاصة
=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 977
بتاريخ 08-11-1962
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة
فقرة رقم : 1
تصح الوكالة الخاصة من نوع معين من الأعمال القانونية و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات [ م 702 /2 مدنى ] فإن الوكالة الخاصة فيها لا تصح إلا إذا كان المال محل التبرع معيناً على وجه التخصيص بحيث إذا لم يرد بالتوكيل بيان للأعيان محل التبرع فلا يكون للوكيل سلطة القيام بأعمال التبرع نيابة عن الأصيل ، و من ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلى وكيله بالتنازل عن نصيبه فى ميراث و لم يعين فى عقد الوكالة المال الذى إنصب عليه التبرع بالذات فإن هذا التنازل يكون قد وقع باطلاً ، و لو كان الوكيل عالماً بالمال محل التبرع طالما أن القانون قد إشترط تحديده فى ذات سند التوكيل .

( الطعن رقم 46 لسنه 27 ق ، جلسة 1962/11/8 )
=================================
الطعن رقم 0316 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 829
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة
فقرة رقم : 1
اشترط المشرع فى المادة 702 من القانون المدنى وجود و كالة خاصة للمرافعة أمام القضاء و لم يكتف بالوكالة العامة . و من ثم فلا يكفى القول بقيام فضالة فى التقاضى إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة . و إذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل فى خصومة بين الممول و مصلحة الضرائب فانه لا يكفى لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول بطريق الفضالة

( الطعن رقم 316 سنة 28 ق ، جلسة 1963/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 528
بتاريخ 06-03-1968
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة
فقرة رقم : 1
طبقاً لحكم المادة 517 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 2/702 من القانون المدنى الحالى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تصح الوكالة الخاصة فى أعمال التبرعات إذا كان المال محل التبرع معينا فى سند التوكيل .

( الطعن رقم 10 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/3/6 )
=================================
الطعن رقم 0572 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 32
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة
فقرة رقم : 4
الوكالة الخاصة فى نوع معين من الأعمال القانونية لا تجعل للوكيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها و ما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا" لطبيعة كل أمر و للعرف الجارى و ذلك على ما تقتضى به المادة 3/702 من القانون المدنى .

( الطعن رقم 572 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/2 )
=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 784
بتاريخ 15-05-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة
فقرة رقم : 1
مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 702 من القانون المدنى أنه إذا كان الإتفاق بين الوكيل و الغير منطويا على تصرف قانونى هو النزول عن حق للموكل أو الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكبل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانونى أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور .


=================================
الطعن رقم 0258 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 784
بتاريخ 15-05-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة
فقرة رقم : 2
عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها ، فإذا إحتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانونى الذى عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة و مداها ، و أن الوكيل قد تصرف فى نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف ، إذ الوكيل لا تكون له صفة الوكالة عن الموكل إذا عمل بإسم هذا الأخير و جاوز حدود الوكالة .


=================================
الطعن رقم 0323 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1017
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة
فقرة رقم : 4
إذا كانت الوكالة المراد إثباتها ، صريحة كانت أو ضمنية ، لا تخول الوكيل صفة إلا فى أعمال الإدارة ، و كان قطع القطن و نقله إلى إستحقاق تال لا يعتبر أيهما من بين هذه الأعمال و لا بد لمن يجريهما نيابة عن صاحب الشأن من أن يكون لديه وكالة خاصة بالبيع لأن هذين الأمرين هما من مقتضيات البيع و توابعه الضرورية ، و من ثم فإن إثبات وكالة الإبن عن والده فى أعمال الإدارة لا تؤدى إلى ثبوت صفة للأبن فى نقل القطن من إستحقاق إلى آخر نيابة عن والده .

( الطعن رقم 323 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

=================================
الطعن رقم 0022 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 608
بتاريخ 14-04-1973
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة
فقرة رقم : 2
الأصل فى قواعد الوكالة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الغير الذى يتعاقد مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة و من حدودها ، و له فى سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره . و إن تصرف الشخص كوكيل دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل و يستوى فى ذلك أن يكون الغير الذى تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك .


=================================
الطعن رقم 0371 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1153
بتاريخ 22-10-1974
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الخاصة
فقرة رقم : 6
النص فى المادة 2/702 من القانون المدنى على أن الوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح و لو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة فى المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، و لما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة فى أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة و لا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس .


=================================
الوكالة الضمنية
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 601
بتاريخ 13-03-1952
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية
فقرة رقم : 2
1) متى ثبت من حكم محكمة أول درجة الذى أخذ الحكم الإستئنافى بأسبابه أن الطاعنة و إن إعترفت بأن الأشياء وردت لمنزلها الذى كانت تشيده إلا أنها تمسكت بأنها تخالصت مع زوجها الذى إشتراها و قدمت مخالصة بذلك فلم تحفل المحكمة بمناقشة هذا الدفاع و إكتفت فى الحكم على الطاعنة بما ثبت لديها من أن الأشياء المطالب بقيمتها قد وردت لمنزلها و كان الحكم الإستئنافى قد بنى مسئوليه الطاعنة فيما أنشأه من أسباب على أن الزوج إشترى هذه الأشياء بوصفه وكيلا عن زوجته و أن هذه الوكالة كانت ضـمنية حسب ما جرى به العرف و أنه يكفى فى إثباتها مجرد قيام رابطة الزوجية . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور مبطل فى خصوص قضائه بالزام الطاعنه بثمن الأشياء التى وردت لمنزلها إذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة أغفل الفصل فى دفاع جوهرى أدلت به الطاعنة و من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى كما أن حكم محكمة الاستئناف فيما حصله من أن تصرف المطعون عليه الثانى بالشراء كان بوصفه وكيلا عن زوجته الطاعنة و أن هذه الوكالة كانت وكالة ضمنية قد جاء قاصرا عن بيان الوقائع التى سوغت لديه القول بقيام هذه الوكالة وقت الشراء و بأن الزوج إذ إشترى إنما تعاقد بالنيابة عن زوجته و لا يغنى عن التحقق من كلا الأمرين مجرد ثبوت علاقة الزوجية إذ هى وحدها غير كافية فى هذا الصدد كما لا يغنى عن ذلك ما قرره الحكم من قيام عرف على هذه الوكالة إذ ليس ثابتا وجود عرف مستقر فى هذا الخصوص .

( الطعن رقم 42 سنة 20 ق ، جلسة 1952/3/13 )
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 375
بتاريخ 22-01-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية
فقرة رقم : 4
للعاقدين أن يتفقا على أن تستمر الوكالة رغم وفاة أحدهما على أن تنتقل إلتزامات المتوفى منهما إلى ورثته وهذا الإتفاق كما يكون صريحاً قد يكون ضمنياً و لقاضى الموضوع إستخلاص الإتفاق الضمنى من ظروف العقد وشروطه بأن تكون الوكاله لمصلحة الموكل والغير مثلاً ، وإذن فمتى كان الواقع هو أن المطعون عليه الأول تعهد بموجب عقد رسمى بأن يتنازل عن دين له قبل باقى المطعون عليهم إلى مورث الطاعن ونص فى الإتفاق على أن هذا التنازل هو لأجل تحصيل المبلغ من المدينين ودفعه إلى الطاعن الذى يداين المطعون عليه الأول بأكثر منه وكان الحكم المطعون فيه قد كيف هذا الإتفاق بأنه وكالة تعلق بها حق الغير وليس للموكل سحبها أو إسقاطها بغير رضاء وقبول هذا الغير ، فإن هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون .


=================================
الطعن رقم 0340 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 414
بتاريخ 05-04-1962
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المعون فيه قد نفى فى حدود سلطته التقديرية وجود صفة للموقع على إقرار التخالص فى النيابة عن المطعون عليه [ الدائن ] ، و كانت الوكالة الضمنية التى إدعى الطاعن [ المدين ] أمام محكمة أول درجة قيامها هى صورة من صور النيابة ، فإن الحكم بنفيه وجود النيابة فى الإقرار بالتخالص يكون قد نفى قيام تلك الوكالة و بالتالى فلا يمكن محاجاة المطعون عليه بالإقرار سالف الذكر .


=================================
الطعن رقم 0224 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 357
بتاريخ 19-03-1964
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية
فقرة رقم : 1
الطلب المقدم من المستحق فى الوقف إلى وزارة الأوقاف يطلب فيه منها شراء أطيان لحساب الوقف لا يعتبر بهذه الصورة توكيلا بالمعنى القانونى ولا يلزم الوزارة بالشراء لحساب الوقف .


=================================
الطعن رقم 0276 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 154
بتاريخ 02-02-1971
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية
فقرة رقم : 2
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها فى الدعوى ، و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية ، و كان الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ، و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل .

( الطعن رقم 276 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/2/2 )
=================================
الطعن رقم 150 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1118
بتاريخ 03-05-1977
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تستخلص من هذه المستندات المقدمة لها فى الدعوى و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية .


=================================
الطعن رقم 0671 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 413
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية
فقرة رقم : 3
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، و المطعون ضده الرابع لم ينكر وكالة المطعون ضده الأول فى التوقيع نيابة عنه على صحيفة الإستئناف كما لم يجحد حضوره عنه أمام المحكمة فإستخلصت محكمة الموضوع من المستندات المقدمة لها و من القرائن و ظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية و جاء إستخلاصها سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها بحيث يعد النعى عليه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .


=================================
الطعن رقم 0671 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 413
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية
فقرة رقم : 4
المناط فى تكييف العقود و إعطائها الأوصاف القانونية الصحيحة هو بما عناه المتعاقدون منها حسبما تستظهره المحكمة من نصوصها و تؤدى إليه وقائع الدعوى و مستنداتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد كيف العلاقة بين الطاعن و المطعون ضدهم الأربعة الأول بأنها علاقة وكالة مستنداً إلى ما ثبت بالعقد المبرم بين الطرفين من أن الطاعن و هو محام إتفق مع المطعون ضدهم الأربعة الأول على أن يقوم بالدفاع عنهم كمدعين بحقوق مدنية فى قضية الجنحة رقم ... ... ... ... فى الحصول على حكم نهائى فيها ثم إقامة الدعاوى المدنية اللازمة للحصول على التعويض النهائى و إلى حضوره عنهم كمدعين مدنيين فى الجنحة و إستئنافه للحكم الصادر بها ضدهم بصفته وكيلاً عنهم ، و إقامته الدعوى المدنية رقم ... ... ... بإسمهم و إستئنافهم للحكم الصادر فيها ، و كانت هذه الأعمال تغلب فيها صفته كوكيل و إن إستتبعت القيام بأعمال مادية تابعة للعمل القانونى الذى باشره لصالحهم فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون حين إعتبره وكيلاً عنهم .


=================================
الطعن رقم 0032 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 409
بتاريخ 29-01-1942
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة الضمنية
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن البناء المتنازع على ملكيته هو للمورث ، و أن
المدعى لم يقم بمهمة الإشراف عليه إلا بصفته وكيلاً ، مدللة على هذه الوكالة الفعلية تدليلاً سائغاً مستخلصاً من ظروف الدعوى و المكاتبات المرسلة من المدعى إلى صاحب البناء و من المستندات الأخرى ، فإن الجدل فى ذلك لا يقبل لتعلقه بما للمحكمة السلطة المطلقة فى الفصل فيه . و لا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المكاتبات التى إستند إليها ما دامت هذه المكاتبات كانت مقدمة للمحكمة و مبينة فى مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الإشارة إليها .

( الطعن رقم 32 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/29 )



=================================
الوكالة العرفية
=================================
الطعن رقم 0487 لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 284
بتاريخ 24-01-1984
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة العرفية
فقرة رقم : 3
المقرر أن جميع التصرفات القانونية التى يجوز للشخص أن يقوم بها قد يباشرها بنفسه أو من ينوب عنه قانوناً سواء كانت هذه النيابة قانونية أو قضائية أو إتفاقية ، و كانت النيابة الإتفاقية لا يشترط لقيامها بحسب الأصل شكلاً معيناً ، و يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لئن كان إيداع ثمن العقار المشفوع فى خزينة المحكمة و فى الموعد الذى حدده القانون من الإجراءات اللازمة لقبول دعوى الشفعة و إلا سقط الحق فى طلبها إلا أنه إجراء سابق على رفعها و لا يعتبر من إجراءات الدعوى ذاتها التى تبدأ بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة و من ثم يكون الوفاء بهذا الإلتزام الذى فرضه القانون جائزاً من الوكيل و لو لم تكن وكالته رسمية ، لما كان ذلك و كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تفسير صيغ المحررات ما دام تفسيرها لها سائغاً و لا تخرج عن حقيقة مدلولها ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على نيابة إبن المطعون ضده الثانى عن المطعون ضده الأول فى إيداع الثمن بما ورد بعبارات محضر الإيداع من إنه أودع المبلغ المودع لحسابهما معاً و على ذمة دعوى الشفعة المزمع إقامتها منهما . و كان هذا الإستدلال سائغا ، فإن النعى عليه بسبب النعى يكون على غير أساس .

=================================
الوكالة المستترة
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 713
بتاريخ 23-11-1961
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 2
ليس من يعير إسمه إلا وكيلا عمن أعاره فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشىء و كل فى أن يحصل عليه لحساب موكله و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى الظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون عليها لم تكن فى إبرامها عقد الشراء مع آخر إلا إسما مستعارا لزوجها الطاعن فإن مقتضى ذلك اعتبار أن الصفقة فيما بين الزوجين قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق و لا تكسب المطعون عليها منها شىء ويكون كل ما دفع بإسمها من الثمن ورسوم التسجيل قد دفع من الطاعن - إلا أن يثبت أنها قد دفعته له من مالها الخاص فيحق لها استرداده منه طبقا لاحكام الوكالة باعتباره من النفقات المعقولة التى أنفقتها فى تنفيذ الوكالة .


=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 713
بتاريخ 23-11-1961
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اعتبار أن تنازل الطاعن "الموكل" إلى زوجته المطعون عليها "الوكيل المستعار إسمه" عن ثمن الصفقة التى أبرمتها لصالحه تم قبولها من المطعون عليها فلا يحق الرجوع فيها وكان ذلك التنازل صوريا اقتضاه التعامل بالاسم المستعار واخفاء هذا التعامل عن الغير ولا يفيد معنى الهبة قانونا فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 237 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/11/23 )
=================================
الطعن رقم 0017 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1073
بتاريخ 26-11-1964
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 2
من يعير اسمه ليس إلا وكيلا عمن أعاره و حكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانونا أن يستأثر لنفسه بشىء وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة - و هذا يقتضى أن تعتبر الصفقة فيما بين الموكل و الوكيل قد تمت لمصلحة الموكل و لحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق و لا يكسب الوكيل من هذه الحقوق شيئا و لا يكون له أن يتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه ، و من ثم فاذا كان التعاقد يتعلق ببيع عقار كانت للأصيل فيما بينه و بين وكيله و إن كانت للوكيل معير الاسم فيما بينه و بين البائع و الغير . و يرجع ذلك إلى أنه مهما كان للوكيل المسخر من ملكية ظاهرة فى مواجهة الكافة فانها ملكية صورية بالنسبة إلى الأصيل يمنع من الاحتجاج بها قبله قيام الوكالة الكاشفة لحقيقة الأمر بينهما - و ينتج من هذا أن الأصيل لا يحتاج - لكى يحتج على وكيله المسخر بملكية ما اشتراه - إلى صدور تصرف جديد من الوكيل ينقل به الملكية إليه ، إذ يعتبر الأصيل فى علاقته بالوكيل هو المالك بغير حاجة إلى أى إجراء و إنما يلزم ذلك الإجراء فى علاقة الأصيل بالغير .


=================================
الطعن رقم 0581 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 933
بتاريخ 28-05-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المادتين 713 و 106 من القانون المدنى أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا ولكن بصفته أصيلا و ذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ، و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى ابرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الاصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .

( الطعن رقم 581 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/5/28 )

=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1467
بتاريخ 19-10-1976
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 713 ، و المادة 106 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلا و لكن بصفته أصيلا ، ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة ، و يعتبر و كأنه أعار إسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة ، فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل ، و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .


=================================
الطعن رقم 0458 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1467
بتاريخ 19-10-1976
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 3
متى ثبت أن المطعون عليه كان معيرا إسمه للطاعن فى عقد البيع و قد تم هذا البيع لمصلحة الطاعن و لحسابه ، و بالتالى ينصرف أثره إليه بإعتبار أنه هو البائع الحقيقى فإن مقتضى ذلك أن يكون الحكم الصادر بفسخ هذا العقد حجة عليه - و إذ لم يكن مختصماً فى دعوى الفسخ - فكان الشأن شأن الوكيل المستتر فى الظاهر ، مع كونه فى الواقع شأن الموكل .


=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 4
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره ، و تعامله مع الغير لا يغير من علاقته شيئاً ، فهو كسائر الوكلاء لا يفترق عنهم إلا فى أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه فى التظاهر مع أنه فى الواقع شأن الموكل ، و ينبنى على ذلك أن الوكيل المستتر فى الشراء لا يكتسب شيئاً من الحقوق المتولدة عن عقد البيع بل تنصرف هذه الحقوق إلى الأصيل ، أما فى علاقة الغير بهذا الأصيل فإن من المقرر على ما تقضى به المادة 106 من القانون المدنى أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مدنياً إلا فى حالتين هما : إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب .


=================================
الطعن رقم 1433 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 693
بتاريخ 08-06-1982
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 1
لما كانت العلاقة بين الوكيل المسخر و الموكل ينظمها عقد الوكالة الذى أبرماه فيلتزم الوكيل المسخر بتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ، مما مؤداه أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المسخر ينقل الملكية مباشرة من الغير إلى الموكل المستتر فى العلاقة بين الوكيل
و الموكل .

( الطعن رقم 1433 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/6/8 )





=================================
الطعن رقم 0732 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 129
بتاريخ 16-01-1985
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 713 ، 106 من القانون المدنى يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد الذى تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً و لكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته فى هذه الحالة تكون مستترة و يعتبر و كأنه قد أعار أسمه للأصيل الذى وكله فى إبرام العقد ، و حكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل و إلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر .


=================================
الطعن رقم 0732 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 129
بتاريخ 16-01-1985
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 2
الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية فإن العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر يحكمها العقد الحقيقى الذى يسرى فيما بينهما ، و بالتالى فعلى من يدعى بقيامها أن يثبت وجودها و يكون الإثبات طبقاً للقواعد العامة و الأصل فيها أنه لا يجوز إثبات عكس ما أثبت بالكتابة إلا بالكتابة أو ما يقوم مقامها إلا إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيجوز فى هذه الحالة إثباته بكافة الطرق إعمالاً للمادة 63 من قانون الإثبات ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائه لشقة النزاع مستعيراً إسم المطعون ضدها الأولى تهرباً من ديون مستحقة عليه ، و أنه يقيم بتلك الشقة بإعتباره مشترياً لها ، و قدم تدليلاً على ذلك بعض إيصالات بسداد جزء من ثمن شقة النزاع و بما يفيد مديونيته لبنك مصر بعد وضع الشركة المملوكة له تحت الحراسة ، و كان الطاعن قد تمسك أيضاً بوجود مانع أدبى حال بينه و بين الحصول من المطعون ضدها الأولى على دليل كتابى ، و كانت محكمة الإستئناف قد أغفلت هذا الدفاع الجوهرى و قعدت عن إعمال سلطتها فى تقدير ما إذا كانت علاقة الطاعن بالمطعون ضدها الأولى من واقع ظروف الدعوى و ملابساتها تعتبر كافية لتقوم مانعاً ادبياً يحول دون الحصول على دليل كتابى تمهيداً لإجابة الطاعن إلى طلبه بإثبات حقيقة العلاقة العقدية بينهما بالبينة ، و إكتفت بما أوردته فى حكمها المطعون عليه من قيام الطاعن بدفع ثمن الشقة على فرض صحته لا يوثر على ثبوت الملكية للمطعون ضدها الأولى و هو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعن الذى لو صح لكان من شأنه أن يغير وجه النظر فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور و بالإخلال فى حق الدفاع بما يوجب نقصه .

( الطعن رقم 732 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/16)
=================================
الطعن رقم 1650 لسنة 55 مكتب فنى 37 صفحة رقم 866
بتاريخ 20-11-1986
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 1
الوكالة بالتسخير و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض أن يعمل الوكيل بأسمه الشخصى و أن كان يعمل لحسابه الموكل الذى يكون أسمه مستتراً ، و يترتب عليها - و تطبيقا لقواعد الصورية التى تستلزم أعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر - إنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل


=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 445
بتاريخ 22-05-1947
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة المستترة
فقرة رقم : 4
إن من يعير إسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره ، و حكمه هو حكم كل وكيل من حيث ما يجب عليه من رعاية حق موكله و حفظه ، و من حيث مسئوليته إذا أخل بإلتزامه و غصب هذا الحق أو إفتات عليه ، و لا فارق بينه و بين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكان الشأن شأنه فى الظاهر مع كونه فى الواقع شأن الموكل ، أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة الشأن فيها للموكل ظاهراً و باطناً .

( الطعنان رقما 55 و 74 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/22 )


=================================
الوكالة بأجر
=================================
الطعن رقم 0219 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 611
بتاريخ 15-04-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر
فقرة رقم : 2
إذ تقضى المادة 1/709 من القانون المدنى بأن الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من حالة الوكيل ، فإن إشتغال المطعون عليه بالمحاماة وقت قيامه بالأعمال التى وكل فيها لحساب الطاعن يكفى فى ذاته لإعتبار وكالته عن الطاعن مأجورة و ذلك على أساس أن هذه هى مهنته التى يحترفها و يتكسب منها .

( الطعن رقم 219 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/15 )

=================================
الطعن رقم 0368 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 854
بتاريخ 29-04-1975
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 1/715 من القانون المدنى ، يدل على أنه و إن كان للموكل أن يعزل الوكيل فى أى وقت ، إلا أنه فى حالة الوكالة بأجر يحق للوكيل أن يرجع على الموكل بالتعويض عمل لحقه من ضرر بسبب عزله إذا كان فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض على أنها أنهت الوكالة فى وقت غير مناسب لأنها أخطرت المطعون عليه بفسخ العقد مخالفة شروطه التى توجب أن يكون الإخطار قبل إنتهاء المدة بثلاثة أشهر و أنها بذلك تكون قد أساءت إستعمال حقها فى إنهاء عقد الوكالة و هو ما يكفى لإقامة الحكم على أساس قانونى سليم فى قضائه بالتعويض ، و من ثم فإنه لا يكون فى حاجة بعد ذلك إلى بحث التعويض على أساس إنهاء الوكالة بغير عذر مقبول ، لأن أحد الأساسين يكفى وحده للقضاء بالتعويض .


=================================
الطعن رقم 0368 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 854
بتاريخ 29-04-1975
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد قدرت الضرر الذى لحق المطعون عليه - وكيل بالعمولة لتوزيع منتجات شركة البيرة الطاعنة - من إنهاء الوكالة فى وقت غير مناسب بمبلغ ألفى جنيه منها ألف جنيه مقابل ما فاته من عمولة عن سنة 1959 مستهدية فى ذلك بالعمولات التى تقاضاها عن السنوات السابقة و ألف جنيه مقدار ما لحقه من خسارة بسبب الإستيلاء على مستودعه و تأمين الزجاجات الفارغة و التعويضات التى دفعها لعماله ، و هو ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة - بأنه لم يلحق الوكيل ضرر - لأنه ما زال يتعامل معها بصفته صاحب مقهى و بار - لأن إنهاء الوكاله قد أضاع على المطعون عليه العمولة التى كان يحصل عليها و هى بخلاف الأرباح التى كان يجنيها من بيع البيرة فى المقهى و البار قبل و بعد إنهاء الوكالة ، الأمر الذى لم تر معه المحكمة حاجة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق أو الإستعانه بخبير لتحقيق ما تدعيه الطاعنة بهذا الخصوص ، و من ثم يكون النعى فى غير محله .

( الطعن رقم 368 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/29 )

=================================


الطعن رقم 0671 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 413
بتاريخ 06-02-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر
فقرة رقم : 5
تنص المادة 709 من القانون المدنى على أن " 1- الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة ، أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل . 2- فإذا إتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة ، و إذ كان المبلغ الذى طالب به الطاعن هو أتعاب محاماة تتفق عليها قبل تنفيذ الوكالة - فإنه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد أجر وكيل يخضع لتقدير المحكمة عملاً بالمادة المذكورة و لا عليها إن خفضته .


=================================
الطعن رقم 0447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بأجر
فقرة رقم : 3
نص الفقرة الثانية من المادة 704 من القانون المدنى يلزم الوكيل المأجور أن يبذل دائماً عناية الرجل العادى بصرف النظر عن مبلغ عنايته بشئونه الخاصة لأن الإتفاق على مقابل يتضمن حتماً التعهد من جانب الوكيل بأن يبذل فى رعاية مصالح الموكل العناية المألوفة فلا يغتفر له إلا التقصير اليسير و يحاسب دائماً على التقصير الجسيم و لو كان قد إعتاده فى شئونه الخاصة فهو يسأل عن تقصيره الحادث بفعله أو بمجرد إهماله ، فإذا لم يتخذ عند تنفيذ الوكالة الإحتياطات التى تقتضيها رعاية مصالح الموكل أصبح مسئولاً قبله عن تعويض ما يصيبه من ضرر من جراء هذا الإهمال ، و تقرر مسئولية الوكيل فى هذه الحالة دون حاجة لاعذاره مقدماً لأن مسئوليته متفرعه عن إلتزامه بتنفيذ الأعمال الموكل بها تنفيذاً مطابقاً لشروط عقد الوكالة .
=================================
الوكالة بالتسخير
=================================
الطعن رقم 1271 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 737
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالتسخير
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 106 من القانون المدنى على أنه " إذا لم يعلن المتعاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً ، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب " ينصرف إلى حالة الوكيل المسخر و هو من يتعاقد لحساب الموكل و لكنه لا يعلن - وقت إبرام العقد - أنه يتعاقد بصفته نائباً ، و لذلك فإن أثر العقد لا يضاف إلى الموكل دائناً أو مديناً ، و يستثنى من ذلك حالتان ، و هما ما إذا كان الغير أو من المفروض حتماً أن يعلم بأن الوكيل إنما يتعاقد لحساب الموكل ، و حالة ما إذا كان يستوى عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل و فى هاتين الحالتين إذا كشف الموكل عن صفته كان له الرجوع مباشرة على الغير كما يكون للغير أن يرجع عليه .


=================================
الطعن رقم 1155 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 508
بتاريخ 31-05-1989
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالتسخير
فقرة رقم : 2
إذ كانت الوكالة بالتسخير - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى و إن كان يعمل لحساب الموكل الذى يكون إسمه مستتراً
و يترتب عليها - تطبيقاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الموكل و الوكيل المسخر - أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافره فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل و من تعاقد مع هذا الوكيل .

( الطعن ر قم 1155 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/5/31 )
=================================
الطعن رقم 2150 لسنة 51 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1171
بتاريخ 22-05-1991
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالتسخير
فقرة رقم : 4
عقد الوكالة بالتسخير يقتضى أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصى بحيث يظل إسم الموكل مستتراً و يترتب على قيامها فى علاقة الوكيل المسخر بالغير أن تضاف جميع الحقوق التى تنشأ من التعاقد مع هذا الغير إلى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها قبله كما تضاف إليه جميع الإلتزامات فيكون هو المدين بها إليه .
=================================
الوكالة بالعمولة
=================================
الطعن رقم 0014 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1193
بتاريخ 25-06-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة 92 من قانون التجارة المختلط التى يشير اليها الطاعن لا تنطبق الا فى الحالة التى تكون فيها البضائع مسلمة إلى الوكيل بالعمولة على سبيل الوديعة أو لبيعها بسعر محدد ، و كانت الأقطان موضوع الدعوى قد سلمت من الطاعن إلى المطعون عليها لا على سبيل الوديعة و لكن لبيعها دون تحديد سعر معين فانه حتى مع اعتبار العقد وكالة بالعمولة كما يقول الطاعن فانه يكون للمطعون عليها عملا بمفهوم المخالفة للمادة المشار اليها المقابلة للمادة 89 من قانون التجارة الوطنى أن تبيع الاقطان من غير حاجة إلى الحصول على اذن بالبيع من قاضى الأمور الوقتية ، كما يؤكد هذا النظر النص الفرنسى للمادة 89 المشار اليها .

( الطعن رقم 14 سنة 21 ق، جلسة 1953/6/25 )
=================================
الطعن رقم 0110 لسنة 21 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1061
بتاريخ 21-05-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 3
لم يخطىء الحكم إذ قرر أن الوكيل بالعمولة المأذون بالبيع لايجب عليه أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية ببيع الأقطان التى فوض فى بيعها ذلك أنه إذا كان ثمة غموض فى النص العربى للمادة 89 من قانون التجارة فان هذا الغموض يوضحه النص الفرنسى لهذه المادة الذى لايدع مجالا للشك فى صحة ما ذهب اليه الحكم فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 6
ليس ما يمنع فى القانون من أن يكون البائع وكيلا بالعمولة و لم يحرم القانون إجتماع الصفتين فى شخص واحد حتى مع وحدة البضاعة و وحدة المشترى . و لا يغير من الأمر شيئا ألا يكون الوكيل بالعمولة قد قبض أجره لأن إنعقاد الوكالة أمر مستقل عن قبض أجرها .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعة مفترضة أصلاً طبقا للمادتين 91 و 92 من قانون التجارة ، و لا يعفيه منها إلا إقامته الدليل على القوة القاهرة أو العيب فى البضاعة أو خطأ أو أهمال من المرسل فإذا تلفت البضاعة و لم يثبت الوكيل بالعمولة المكلف بنقلها شيئا من ذلك فإنه يتحمل مسئولية هذا التلف ولا يكون المرسل هو المكلف بإثبات خطأ الوكيل بالعمولة فى هذه الحالة .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشىء محل الوكالة . فإذا كان من عروض التجارة أو من البضائع أو الصكوك المتداولة إعتبرت وكالة بالعمولة و من ثم تسرى عليها أحكام قانون التجارة بقطع النظر عن صفة الموكل الذى قد يكون العمل مدنياً أو تجارياً بالنسبة له .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 3
متى كان الثابت أن البضاعة تلفت و لم يستلم المرسل إليه شيئا منها فلا يجدى الوكيل بالعمولة للنقل التمسك بالمادة 99 من قانون التجارة دفعا لدعوى التعويض عن هذا التلف لرفعها عليه بعد ثلاثين يوما . إذ أن هذه المادة تستلزم حصول إستلام المرسل إليه للبضاعة و دفع الأجر .


=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 5
مسئولية وكيل النقل الأخير لا تنفى مسئولية وكيل النقل الأول الذى عهد إليه بالنقل فى جزء من الرحلة طبقا للمادة 93 من قانون التجارة .

الطعن رقم 0366 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 736
بتاريخ 23-05-1963
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
متى كان الوكيل بالعمولة قد تعاقد لحساب موكله باسم نفسه فان الموكل يبقى أجنبيا عن العقد و لا تنشأ بينه و بين من تعاقد مع الوكيل علاقة قانونية تجيز لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة .


=================================
الطعن رقم 0355 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 509
بتاريخ 08-03-1966
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
الوكالة بالعمولة نوع من الوكالة تخضع فى إنعقادها وإنقضائها وسائر أحكامها للقواعد العامة المتعلقة بعقد الوكالة فى القانون المدنى فيما عدا ما يتضمنه قانون التجارة من أحكام خاصة بها . وإذ لم ينظم قانون التجارة طرق إنقضاء عقد الوكالة بالعمولة فإنه ينقضى بنفس الأسباب التى ينقضى بها عقد الوكالة المدنية وبالتالى فإنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يتنحى عن الوكالة فى أى وقت قبل إتمام العمل الموكول إليه وينهى العقد بإرادته المنفردة طبقاً للحدود المرسومة بالقانون المدنى . ولما كان مؤدى ما تقضى به المادتان 715 و 716 من القانون المدنى ـ على ماورد بمجموعة الأعمال التحضيرية ـ أن الوكالة عقد غير لازم فإنه يجوز للموكل عزل الوكيل قبل إنتهاء الوكالة ، كما أن للوكيل أن يتنحى عنها قبل إتمام العمل الموكول إليه ، فإذا كانت الوكالة بأجر صح التنحى ولكن يلزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى قد يلحقه إذا كان التنحى بغير غذر مقبول أو فى وقت غير مناسب .

( الطعن رقم 355 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/8 )
=================================
الطعن رقم 0464 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 213
بتاريخ 29-01-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 2
الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه ، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام و يجوز لطرفى العقد الإتفاق على مخالفته .


=================================
الطعن رقم 0210 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1363
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : الوكالة بالعمولة
فقرة رقم : 1
الضمان فى الوكالة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eyadjarrar-lawyer.yoo7.com
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 112
نقاط : 1337
تاريخ التسجيل : 02/03/2014
الموقع : eyadjarrar.lawyer@hotmail.com

الوكالة - أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة Empty
مُساهمةموضوع: أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة   الوكالة - أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة I_icon_minitime2014-03-25, 5:28 pm

=================================
انتهاء الوكالة
=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 489
بتاريخ 05-04-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انتهاء الوكالة
فقرة رقم : 1
متى إستخلصت المحكمة لأسباب سائغة أن الوكيل لم ينجح فى العمل الموكل فيه فإنتهت بذلك مهمته ، فإن إستخلاص المحكمة لهذه النتيجة هو إستخلاص موضوعى و لا مخالفة فيه للقانون
=================================
انتهاء عقد الوكالة
=================================
الطعن رقم 2044 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 666
بتاريخ 27-02-1989
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انتهاء عقد الوكالة
فقرة رقم : 2
نصت المادة 714 من القانون المدنى على إنتهاء الوكالة بموت الموكل و من ثم فلا ينصرف آثار عقد الوكالة أو الوكيل بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً بإعتبار أن هذا العقد من العقود التى تراعى فيها شخصية كل متعاقد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إعتبار التظهير الحاصل من المستنفيد من السند الإذنى المؤرخ 1979/11/20 إلى البنك المطعون ضده تظهيراً توكيلياً و كان الثابت فى الدعوى أن المظهر توفى فى أكتوبر سنة 1980 فإن وكالة البنك عن المظهر فى تحصيل قيمة السند تكون قد إنتهت فى ذلك التاريخ و إذ تقدم البنك إلى السيد / رئيس محكمة شمال القاهرة بطلب إصدار أمر الآداء بقيمة ذلك السند فى 1981/6/3 و فإن صفته فى إستصدار الأمر و مباشرة الإجراءات القانونية لتحصيل قيمة السند تكون قد زالت - و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بصفة البنك المطعون ضده كوكيل عن المظهر بدعوى عدم إعتراض الورثة رغم عدم تقديم ما يفيد موافقتهم على مباشرة البنك لتلك الإجراءات و إعلان أحدهم إنقضاء الدين الثابت بالسند فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى الخطـأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 2044 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/27 )
=================================
انعدام التوكيل
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 458
بتاريخ 21-05-1942
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انعدام التوكيل
فقرة رقم : 3
متى كان الورثة معلومين و معروفين شخصياً فإن إنفراد بعضهم بإصدار التوكيل مع إحجام بعضهم الآخر لا يصح معه القول بأن الفريق الأول كان يمثل الفريق الثانى فى الدعوى إذا لم يكن الحق المتنازع عليه غير قابل للتجزئة ، و لا يؤثر فى ذلك حضور الفريق الثانى جلسة المعارضة فى الحكم الذى صدر فى الدعوى ، لأن مجرد الحضور و التوكيل معدوم لا يمكن أن ينشىء عقد وكالة .

( الطعنان رقما 69 لسنة 10 ق ، 70 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/5/21 )
=================================
انقضاء الوكالة
=================================
الطعن رقم 0160 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 759
بتاريخ 30-05-1963
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : انقضاء الوكالة
فقرة رقم : 2
تنص المادة 107 من القانون المدنى على أنه " إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت التعاقد انقضاء النيابة فإن أثر العقد الذى يبرمه ـ حقا كان أو التزاما ـ يضاف إلى الأصيل أو خلفائه " . و مفاد ذلك أن القانون لايحمى الغير الذى تعامل مع النائب الظاهر بعد انقضاء النيابة إلا إذا كان النائب والغير كلاهما معا يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد . فإذا كانت محكمة الموضوع قد انتهت فى نطاق سلطتها الموضوعية التى لا معقب عليها إلى أن المطعون عليه الأخير كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين و انتهاء وصايته على باقى الدائنين ببلوغهم سن الرشد فإن الطاعن " المدين " لا يتمتع بالحماية التى أسبغها القانون على من يتعامل مع النائب الظاهر والتى تتمثل فى انصراف أثر العقد إلى الأصيل ، وبذلك لا يكون الوفاء الحاصل منه للمطعون عليه باعتباره وكيلا ظاهرا مبرئا لذمته .
=================================
تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
=================================
الطعن رقم 0295 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-10-1957
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
فقرة رقم : 1
لم يشترط القانون المدنى القديم فى خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل وجوب إعلان الغير بإنقضاء الوكالة و إنما شرط لنفاذ مثل هذه التصرفات على الموكل أن يكون الغير حسن النية أى غير عالم بانقضاء الوكالة ، و يستتبع هذا أنه يجب على الغير أن يتمسك فى هذا الخصوص بحسن نيته أى أنه بحسب الموكل الذى يحاج بتصرف إجراه الوكيل بعد انقضاء وكالته أن يثبت انقضاء الوكالة و على الغير الذى يبغى الاحتجاج بهذا التصرف ـ إن شاء ـ التحدى بحسن نيته أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع أن تبت فى هذا الدفاع على الوجه الذى رسمه القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف الصادر من الوكيل قد صدر منه بعد تنازله رسميا عن الوكالة فلا يجوز للغير التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم علمه بهذا التنازل متى كان لم يقدم بملف الطعن ما يدل على أنه عندما ووجه أمام محكمة الموضوع بذلك التنازل تمسك بعدم علمه به .


=================================
الطعن رقم 0171 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 744
بتاريخ 02-04-1975
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تصرفات الوكيل بعد انقضاء الوكالة
فقرة رقم : 2
وكالة المحامى تنقضى بأسباب إنقضاء الوكالة العادية ، و أخصها إنتهاء العمل الموكل فيه ، لأنه بعد إنتهاء العمل لا يصبح للوكالة محل تقوم عليه ، و لا يبقى إلا حق المحامى فى الأتعاب التى لم يقبضها ، و لا وجه للتحدى بهذا العرف - القول بقيام عرف بشأن وكالة المحامى يقضى بأنها لا تنتهى إلا بإلغاء التوكيل و علم المحامى بهذا الإلغاء - إستناداً إلى العرف الجارى الذى نصت عليه المادة 3/702 من التقنين المدنى . ذلك أن مجال تطبيق هذا العرف هو فى تحديد التوابع الضرورية للأمر الموكل فيه ليستمر الوكيل فى الوكالة الخاصة فى مباشرتها بإعتبارها متفرعة عن العمل الأصلى و متصلة به .
=================================
تضامن الوكيل و نائبه فى المسئولية
=================================
الطعن رقم 150 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1118
بتاريخ 03-05-1977
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تضامن الوكيل و نائبه فى المسئولية
فقرة رقم : 1
تنص المادة 1/708 من القانون المدنى على " أنه إذا أناب الوكيل عنه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك ، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، و يكون الوكيل و نائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية ، مما مفاده أن الوكيل لا يسأل عن عمل نائبه طبقاً لهذه الفقرة إلا إذا كان قد أنابه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك من الموكل .
=================================
تعدد الموكلين
=================================
الطعن رقم 1070 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 293
بتاريخ 18-01-1979
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تعدد الموكلين
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 712 من القانون المدنى على أنه " إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك " ، مفاده إنه إذا تعدد الموكلون فى تصرف واحد ، كانوا متضامنين نحو الوكيل ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول باشر الأعمال الإدارية و القضائية نيابة عن الطاعنين جميعاً بمقتضى الوكالة المخولة لهم من وكيلهم المطعون عليه الثانى ، فإن الطاعنين يكونون متضامنين فى إلتزامهم نحو المطعون عليه الأول و هو ما نص عليه فى عقد الإتفاق سند الدعوى .

( الطعن رقم 1070 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/18 )
=================================
تعدد الوكلاء
=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 05 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 1007
بتاريخ 19-12-1935
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : تعدد الوكلاء
فقرة رقم : 2
من المقرر شرعاً و قانوناً أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما فى التصرف مجتمعين ، إذا تصرف بإذن صاحبه أو بإجازته نفذ تصرفه صريحة كانت الإجازة أو ضمنية . فإذا أجرى أحد هذين الوصيين تصرفاً ما صح تصرفه متى صدرت من شريكه فى الوصاية أعمال و تصرفات دالة على رضائه بهذا التصرف .
جواز الجمع بين صفة الوكيل و الاجير
=================================
الطعن رقم 0451 لسنة 42 مكتب فنى 29 صفحة رقم 664
بتاريخ 04-03-1978
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : جواز الجمع بين صفة الوكيل و الاجير
فقرة رقم : 5
ليس فى نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتى الوكيل و الأجير و يعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها .
=================================
جواز وكالة الوكيل للغير
=================================
الطعن رقم 0443 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 472
بتاريخ 11-05-1961
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : جواز وكالة الوكيل للغير
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مستندات الدعوى أن الطاعن لم يكن موظفا بالوقف بل كان وكيلا عن وكيلى ناظر الوقف وبنى قضاءه فى ذلك على أن الطاعن قد عين ليقوم بما كان وكيلا الوقف مكلفين به تنفيذا لوكالتهما الذى أجاز لهما إنابة الغير فى تنفيذ الوكالة مع تحملهما أجره دون مساءلة الوقف عن ذلك ، فإن هذا الاستخلاص سائغ يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها .

( الطعن رقم 443 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/11 )
=================================
حيازة الوكيل
=================================
الطعن رقم 0133 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 998
بتاريخ 09-06-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل
فقرة رقم : 2
حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . فمتى ثبت وضع اليد الفعلى للمستأجر ، فإن المؤجر يعتبر مستمرا فى وضع يده بالحيازة التى لمستأجره . و يتم التقادم لمصلحت إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدى إليه . و الحيازة على هذا النحو ظاهرة لاخفاء فيها و لا غموض .

( الطعن رقم 133 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9 )

=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل
فقرة رقم : 7
حيازة النائب إنما هى حيازة بالواسطة وفقاً لنص المادة 1/951 من القانون المدنى فأثرها ينصرف إلى الأصيل دون النائب .


=================================
الطعن رقم 0046 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60
بتاريخ 25-02-1943
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : حيازة الوكيل
فقرة رقم : 1
إن حيازة النائب تعتبر حيازة للأصيل . فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة . و إذن فمتى ثبتت الحيازة للمستأجر فى مواجهة المتعرضين له و ردت إليه بحكم نهائى فإن المؤجر يعتبر مستمراً فى وضع يده مدة الحيازة التى لمستأجره .
=================================
دعوى الموكل على الوكيل
=================================
الطعن رقم 0081 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 561
بتاريخ 18-05-1939
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : دعوى الموكل على الوكيل
فقرة رقم : 1
لا يصح التمسك لدى محكمة النقض بعدم قبول الدعوى المرفوعة من ورثة الموكل على الوكيل بمطالبته بمبلغ معلوم قبضه بمقتضى سند معين بمقولة إنها لا يجوز رفعها مباشرة من غير أن تسبقها دعوى حساب ، لأن هذا الدفع فضلاً عن جدته لا وجه له ما دام الوكيل المدعى عليه قد قصر فلم يدفع أمام محكمة الموضوع بوجوب تصفية الحساب و بأن نتيجته فى مصلحته و يقدم االدليل على ذلك .

( الطعن رقم 81 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/5/18 )

=================================
دعوى الوكيل على الموكل
=================================
الطعن رقم 0388 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1386
بتاريخ 19-11-1968
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : دعوى الوكيل على الموكل
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 708 و 710 من القانون المدنى مرتبطين أنه يجوز لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى مباشرة على الموكل يطالبه فيها بما إلتزم به نحو الوكيل الأصلى . ذلك سواء أكان الموكل قد رخص للوكيل الأصلى بتوكيل غيره فى تنفيذ الوكالة أو لم يرخص له بذلك و يكون رجوع نائب الوكيل على الموكل شأنه فى ذلك شأن ما يرجع به الوكيل الأصلى على الموكل - من المطالبة بالمصروفات الضرورية المشروعة التى أنفقها من ماله الخاص و التى إستلزمها تنفيذ الوكالة .

( الطعن رقم 388 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/11/19 )
سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
=================================
الطعن رقم 0197 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 971
بتاريخ 24-06-1954
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
فقرة رقم : 1
التوكيل عقد لايتم إلا بقبول الوكيل ، فإذا لم يثبت هذا القبول من إجراء العمل الموكل فيه أو من أى دليل آخر مقبول قانونا انتفت الوكالة ولم يبق إلا مجرد إيجاب بها من الموكل لم يقترن بقبول من الوكيل ، وإذن فمتى كان المطعون عليهم قد دفعوا بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى ، وكان الطاعن قد تمسك بأن الشخص الذى وجه إليه إعلان الحكم المستأنف ليس وكيلا عنه لأن الوكالة لم تنعقد إطلاقا لانعدام قبول الوكيل ، وبأن مجرد صدور التوكيل منه لايثبت قيام الوكالة إذا كانت لم تقبل من الوكيل ولم يصدر منه أى عمل يفيد هذا القبول ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلا على اعتبار الوكالة قائمة لمجرد صدور التوكيل الرسمى من جانب الطاعن دون أن يحفل بتحقيق دفاعه ، فإن هذا الحكم يكون معيبا بمخالفة القانون و القصور فى التسبيب مما يبطله و يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 197 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/6/24 )
=================================
الطعن رقم 0447 لسنة 42 مكتب فنى 34 صفحة رقم 873
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تكييف عقد الوكالة
فقرة رقم : 5
تقدير ما إذا كان الوكيل المأجور قد أهمل فى تنفيذ الوكالة أو تنحى فى وقت غير لائق و بغير عذر مقبول هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تبت فيها محكمة الموضوع دون ما رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق .
=================================
شرط مخاصمة الوكيل
=================================
الطعن رقم 101 لسنة 17 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312
بتاريخ 09-03-1950
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : شرط مخاصمة الوكيل
فقرة رقم : 2
إن مخاصمة الوكيل لا تصح دون ذكر إسم الأصيل أو على الأقل دون توجيه الإجراءات إليه بوصفه وكيلاً . فإذا كان إنذار الشفعة الذى أعلن إلى المشترى الذى إحتفظ بحق إختيار الغير لم يشر إلى صفته كوكيل فإنه لا ينصرف إلا إلى شخصه .
=================================
شكل التوكيل
=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : شكل التوكيل
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أنه لا يشترط فى عبارة التوكيل صيغة خاصة و لا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض فى القضايا المدنية متى كانت هذه الوكالة مستفاده من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق فى النيابة أمام المحاكم على إختلافها ، و لما كان الثابت من أوراق الطعن أن محامى الطاعنين قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعن الثانى عن نفسه و بصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين ، و كانت عبارة توكيل هؤلاء الأخيرين للطاعن الثانى و هو رقم ... ... ... الذى أشير إليه عند إيداع صحيفة الطعن . و قدمه الطاعنون لهذه المحكمة تشمل وكالته عنهم أمام جميع المحاكم على إختلاف درجاتهم و أنواعها فإنها بهذا الشمول تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعناً و حضوراً ، و من ثم يكون الطعن المقام من أولئك الطاعنين مقدماً من ذى صفة .


=================================
الطعن رقم 0648 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1201
بتاريخ 24-04-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : شكل التوكيل
فقرة رقم : 5
قانون تنظيم الشهر العقارى فيما يتطلبه من تسجيل عقد بيع العقار لا يضفى على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً فهو لم يغير شيئاً من طبيعته من حيث كونه من عقود التراضى التى تتم و تنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين و إنما قد عدل فقط آثاره بالنسبة للعاقدين و غيرهم فجعل نقل الملكية غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسحيل ، و إذ كان نص المادة 700 من القانون المدنى يوجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة فإن الوكالة فى بيع و شراء العقار تكون هى أيضاً رضائية و لا يستوجب القانون شكلاً رسمياً لإنعقادها ، و هذا الأمر يستوى سوى أكانت الوكالة ظاهرة سافرة أم وكالة مستترة .
=================================
ماهية الوكالة
=================================
الطعن رقم 0572 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 32
بتاريخ 02-01-1969
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : ماهية الوكالة
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت - بأسباب سائغة - فى حدود سلطتها الموضوعية أن عمل المطعون ضده الثانى بوصفه " المعتمد التجارى " لمحل مورث المطعون ضدها الأولى كان يقتصر على الأعمال المادية و لم يبرم قبل العقد موضوع النزاع عقودا مع الشركة الطاعنة و هو ما يكفى لنفى الوكالة الحقيقية و الظاهرة ، و كان ما حصله الحكم لا يتعارض مع إستعمال لفظ المعتمد فى اللغة و لم تتمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن العرف قد جرى فى المعاملات التجارية على إستعمال وصف المعتمد التجارى فى التعبير عن الوكيل لما كان ذلك فإن الحكم إذ رتب على إنتفاء صفة الوكالة عن المطعون ضده الثانى فى العقد الذى أبرمه بإسمه مع الشركة الطاعنة و وصف نفسه فيه بالمعتمد أن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى مورث المطعون ضدها الأولى و بالتالى لا تكون هى مسئولة عنه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون أو مسخ العقد .

=================================
مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين
=================================
الطعن رقم 0327 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 375
بتاريخ 22-01-1953
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : مسئولية الوكيل عن التنازل عن جزء من الدين
فقرة رقم : 5
متى كان الطاعن قد قام بالصلح مع المدينين تنفيذاً للوكالة المشار إليها فإنه يكون صحيحاً ما رتبه الحكم على التكييف الذى إنتهى إليه من مسئوليه الطاعن إذا ما ثبت أنه فى صلحه معهم أضر بالموكل بأن تنازل عن جزء من دين المحال عليهم مما يجب أن يقدم عنه حساباً على إعتبار أن التحويل كان على سبيل التحصيل . أما القول بأن حقيقه العملية هى إشتراط لمصلحة الغير وهو هنا الطاعن فينفيه أن الإتفاق لا يخول الطاعن حقاً مباشراً قبل مورثه فى إستيفاء دينه منه .
=================================
مناط التفرقة بين الوكالة و الايجار
=================================
الطعن رقم 0192 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1779
بتاريخ 30-11-1967
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : مناط التفرقة بين الوكالة و الايجار
فقرة رقم : 3
مما يميز عقد الوكالة عن عقد الإيجار أن الوكيل يعمل لحساب الموكل ويمثله فى حين أن المستأجر لا يمثل المؤجر ولا يعمل لحسابه .
=================================
نطاق عقد الوكالة
=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 7
بتاريخ 06-01-1970
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : نطاق عقد الوكالة
فقرة رقم : 1
المناط فى التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات ، يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته ، و ما جرت به نصوصه و إلى الملابسات التى صدر فيها التوكيل و ظروف الدعوى . و لا عبرة فى هذا الخصوص بما قد يتمسك به الموكل قبل الغير الذى تعامل مع الوكيل من أسباب تتعلق بالشكل الذى أفرغ فيه التوكيل أو بالجهة التى تم توثيقه أمامها إلا إذا كان العمل الذى صدر التوكيل من أجله يتطلب شكلا معينا ، فيتعين عندئذ أن يتخذ الوكيل هذا الشكل .


=================================
الطعن رقم 0306 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1628
بتاريخ 31-05-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : نطاق عقد الوكالة
فقرة رقم : 3
من حق الأصيل إجازة ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته أو بعقده مع الغير من تصرفات متعلقة بالأصيل فترتد إلى هذا الأخير إثارها من وقت إبرامها .


=================================
الطعن رقم 0848 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1742
بتاريخ 10-06-1980
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : نطاق عقد الوكالة
فقرة رقم : 1
أنه و إن كان الأصل أن المتصرف الذى يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل ، فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره ، فإذا إختار أن يقره أمكن ذلك صراحة أو ضمناً ، فإذا أقره لم يجز له الرجوع فى هذا الإقرار و يتم الإقرار بأثر رجعى بما يجعل التصرف نافذاً فى حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل ، إذ أن الإقرار اللاحق فى حكم التوكيل السابق .

( الطعن رقم 848 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/6/10 )
=================================
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين
=================================
الطعن رقم 30 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 214
بتاريخ 05-03-1959
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : وكالة ناظر الوقف عن المستحقين
فقرة رقم : 1
وكالة ناظر الوقف عن المستحقين تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة وفى العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الإستحقاق مما ينبنى عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا للوقف ومنفذا لكتاب الواقف ماسا بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين ولايعتبر حجة عليهم بل يبقى لهم حق الإعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانونا .
=================================
وكيل النقل
=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 767
بتاريخ 28-06-1956
الموضوع : عقد الوكالة
الموضوع الفرعي : وكيل النقل
فقرة رقم : 4
ليس لوكيل النقل الأخير أن يدفع مسئوليته عن تلف البضاعة بمقولة إنه لا علاقة بينه و بين المرسل إليه لعدم ارتباطه معه بعقد متى تبين أن ارتباطه مع وكيل النقل الأول كان لمصلحة المرسل إليه الذى يعتبر مالكا للبضاعة ويحق له الرجوع على الوكيل بالعمولة فى نقل البضاعة التى تلفت .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://eyadjarrar-lawyer.yoo7.com
 
أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الوكالة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أحكام محكمة النقض المصرية فى المقاصة
» أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد الكفالة
» أحكام محكمة النقض المصرية فى عقد المقاولة
» أحكام محكمة النقض المصرية فى نزع الملكية
» أحكام محكمة النقض المصرية في الهبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
القانون للجميع، lawforall استشارات قانونية :: اجتهادات المحاكم :: قرارات محاكم مصرية-
انتقل الى: